قانون ملحقي المكتبات
في مقال نشرته هدا الصباح جريدة النهار الجديد حول القانون الخاص بموظفي المكتبات الجامعية لم افهم منه شيئا اريد منكم توضيحا
|
السلام عليكم
آسفة، ليس لدي جواب لكن أردت اضافة النص من أجل تيسير الطلاع و ربما الرد جاء في النص : "شهادة الماستر.. لتوظيف وترقية( الملحقون )بالمكتبات الجامعية ويوظف بصفة ملحق المكتبات الجامعية من المستوى الثاني، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين على شهادة الماستر في علم المكتبات أو شهادة معترف بها. في حين يرقى الموظف بصفة محافظ المكتبات الجامعية وملحقو المكتبات من المستوى الثاني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم المكتبات." |
اين هو القانون التعويضيي
|
آباؤنا صنعوا الماضي لنا ، مهمتنا أن نصنع الماضي لأطفالنا
|
اين هو القانون التعويضيي
|
سؤالي حول المناصب النوعية
الرجاء من زملائي الكرام إفادتي بمعلومات حول كيفية منح المناصب النوعية لملحقي المكتبات الجامعية ؟ أي على أي أساس تمنح هذه المناصب ؟ هل هناك قانون يحدد ذلك ؟
وحسب معلوماتي أن عدد هذه المناصب هو 02 - في مكتبات الكليات - . لكن السؤال المطروح كيف يوزه هذين المنصبين إذا كان عدد الملحقين أكثر من 02 وكلهم يستحقون ذلك ؟؟ هل يستفيد فرد على حساب فرد ؟؟ام ماذا ؟ |
الساعة الآن 12:01 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين