منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات

منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات (http://alyaseer.net/vb/forum.php)
-   قسم مهارات البحث (http://alyaseer.net/vb/forumdisplay.php?f=26)
-   -   ردك أخي المعلم وأختي المعلمة (http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=19091)

فايز الغامدي Apr-19-2009 09:16 PM

ردك أخي المعلم وأختي المعلمة
 
محامي المعلمين رداً على اللجنة الوزارية: العدالة تقتضي صرف الفروق المحسومة( اخر المستجدات )


http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...19/b50-big.jpg

بررت اللجنة الوزارية، المشكلة بأمر سام للنظر في تحسين مستويات المعلمين والمعلمات، على الدرجة الوظيفية الحالية أو راتب أول درجة تتجاوز رواتبهم الحالية، وعدم إعطائهم الدرجة المستحقة، وصرف فروقاتهم، بعدم وجود نصوص نظامية تسند مطالبة وزارة التربية والتعليم، بتعديل توصية اللجنة الوزارية بتسكين المعلمين والمعلمات وفقا لنظام الخدمة المدنية، وأشارت اللجنة إلى أن الأخذ بغير توصية اللجنة الوزارية، سوف يقود إلى مطالبة المعلمين والمعلمات بالفروقات بأثر رجعي، ومطالبة الذين سبق أن حسنت مستوياتهم خلال السنوات الماضية إلى المستويات الملائمة؛ مما ستترتب عليه مطالبة الفئات الوظيفية الأخرى، الذين سبق أن عينوا على مراتب أو مستويات أقل من المستويات المناسبة لمؤهلاتهم، كمستويات دخول، وكل ذلك سيضيف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة، تقدر بنحو 4.2 مليار ريال. وأوضحت اللجنة، أن وضع المعلمين والمعلمات على درجة وظيفية توافق المادة (18/ ب) من نظام الخدمة المدنية، أمر متفق مع الجوانب النظامية، ومع التحسينات السابقة، التي دأبت عليها وزارة التربية والتعليم. ورد محامي المعلمين والمعلمات، أحمد المالكي، على مبررات اللجنة قائلا: إن الأمر السامي تضمن ضرورة دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات وإعطائهم حقوقهم، والرفع بأفضل السبل، وجاءت توصيات اللجنة الوزارية، وفق «المادة 18»، مخالفه لغاية الأمر، حيث إن الموظف المرقى يمنح راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية، التي يرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية، وكما هو واضح من النص، فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي، الصادر بتاريخ 29/6/1401هـ، وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية، الصادر بالأمر الملكي، الصادر بتاريخ 16/7/1426 هـ، كما أن المادة (18/ب) تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 15/3/1421هـ، والمعتمدة بالأمر السامي البرقي بتاريخ 1/6/1421 هـ، أما المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات، وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه، وهو من جهة أخرى، لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى، إنما حصل على حق مكتسب، حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية.
وأضاف المالكي، في بيان أصدره أمس السبت، وتلقت «عكاظ» نسخة منه، بخصوص نتائج اللجنة الوزارية، أنه مما يؤكد عدم انطباق (المادة 18/ب) على المعلمين والمعلمات، أن الفقرة الأولى من الأمر السامي البرقي، بتاريخ 26/2/1430هـ تضمنت إحداث 204.054 وظيفة تعليمية؛ لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم العلمية، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً، بينما المعمول به في لائحة الترقيات، وحين الترقية على الوظيفة العامة، بقاء الوظيفة الحالية المرقى منها شاغرة، وليس إلغاؤها؛ وذلك للاستفادة منها في ترقية أصحاب المراتب الدنيا، وهكذا تتم الترقية في مجموعة الوظائف العامة في أنظمة الخدمة المدنية، كما أن اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي، بتاريخ 1/9/1429هـ، أوصت بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ قرارات التحسين، وهذا يخالف أحقية المعلمين والمعلمات في الحصول على مستوياتهم المستحقة منذ تاريخ تعيينهم، وعن عدم صرف الفروقات، التي لم تتضمن في توصيات اللجنة الوزارية قال المحامي المالكي: هذا يتناقض مع ما ورد في الأمر السامي الكريم، بتاريخ 01/09/1430هـ، والذي جاء فيه بأن تعيين المعلمين والمعلمات، على غير مستوياتهم المستحقة نظاما، أحدث فارقا ماديا في رواتبهم الشهرية، يفوق مبلغ (2360) شهريا، إضافة إلى نقص في بدل النقل الشهري بمقدار (200) مائتي ريال، وبالتالي فإن العدالة تقتضي صرف هذه الفروقات، التي خصمت شهرياً من رواتبهم بغير وجه حق؛ لأنهم لو عينوا على مستوياتهم المستحقة لحصلوا على رواتبهم كاملة، ولأصبحت مطالبهم في الفروقات المادية منعدمة، وأشار المالكي، فيما يخص المادة 18، أن اللجنة الوزارية لم تبين، في محاضرها، أية جوانب نظامية، تجيز لها تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية، وقال المالكي: إن قرارات التحسين السابقة كانت تتم حين توفر الشواغر، بعد تقاعد المعلمين والمعلمات الشاغلين للمستوى الخامس أو السادس، أي أن الوضع في هذه الحالة أقرب إلى الترقية منه إلى تصحيح الوضع، والحصول على حق مكتسب؛ نتيجة استحداث خادم الحرمين الشريفين، حفظة الله، عدد (204.056) مائتين وأربعة آلاف وست وخمسين وظيفة تعليمية، كما أن المعلمين والمعلمات لم يكن أحد منهم راضيا حين صدور قرارات التحسين السابقة؛ لكونها أضاعت سنوات من خدمتهم الوظيفية، وهذا أمر مخالف للشرع والنظام، وهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لا يمكن الاستناد عليه، كما أن مطالبة المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة وفق سنوات خدمتهم، لا تحتاج إلى ما يسندها أصلا، فهي حقوق مكتسبة منذ تاريخ تعيينهم، وفيما يخص صرف الفروقات، وتعلل اللجنة بكبر حجم المبلغ، قال: إن أربعة مليارات ومائتي مليون ريال، من الممكن تغطيته من ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1430هـ/1431هـ، وفي كل الأحوال فإن هذه التكاليف مخصومة مسبقا من رواتب المعلمين والمعلمات شهريا، وهي تدخل في بند الفروقات المادية التي يطالب بها المعلمون والمعلمات، وبالتالي لا يسوغ شرعا ونظاما عدم صرفها كفروقات، ثم اعتبارها سببا لعدم تسكينهم على الدرجات الوظيفية، التي تعادل سنوات خدمتهم لدى وزارة التربية والتعليم، أما فتح الباب للفئات الوظيفية الأخرى، فهذه الحقوق لا تسقط بمبررات لا تستند إلى الشرع أو النظام، وليس لمطالبة المعلمين والمعلمات الحالية بحقوقهم أية علاقة مع أية مطالبة أخرى، ومن أسقط حقه في المطالبة القضائية فهذا شأنه الخاص، ولا يحرم من لجأ للمطالبة القضائية بحجة عدم مطالبة الآخرين أو الخشية من مطالبتهم.
وأبدى المالكي، في ختام حديثه، استغرابه من تبرير وزارة الخدمة المدنية في تطبيق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالقول: إنها استندت في ذلك التطبيق إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية، والتي نصت على أنه فيما لم يرد به نص، في هذه اللائحة، يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية، ولوائحه التنفيذية، وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا الاستناد هو قياس فاسد، وغير صحيح، ولي لنص نظامي واضح لتطبيقه في غير محله، لافتا إلى أن هذا النص يطبق في أحوال: النقل، التأديب, الترقية بشكلها الصحيح، كف اليد، الإحالة للمحاكمة، الفصل من الخدمة، وأحكام الاستقالة؛ نظرا لأن هذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة، ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية.
المصدر : جريدة عكاظ

غازي الغامدي Apr-20-2009 11:04 AM

ردي يأأخوي فايز أن هناك ظلم وقع على المعلمين من عام 1419 هـ حتى هذا اليوم، والذي يرفع الظلم هو إعطاء المعلم حقه كاملا من غير نقصان.
وسلامتك.


الساعة الآن 01:41 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين