عرض مشاركة واحدة
قديم Jan-25-2008, 11:19 PM   المشاركة2
المعلومات

فجر
مشرفة سابقة

فجر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 35155
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 759
بمعدل : 0.12 يومياً


افتراضي

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

شكرا لك اخ عطا الله على هذا الخبر المفرح
وليتهم وضعوا مادة اخيرة ...
تتضمن هذا المعنى
"ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"
بمعنى أن تنفذ جميع العواقب على الجمييييييع بلا استثناء..
ليس على الضعيف دون القوي..

شكرا لنقلك أخي عطا الله
بارك الله فيك
وفي الجميع












التوقيع
أنني ذاتي
إنني فقط ذاتي
وعلى يقين بأن ذاتي تكفيني
  رد مع اقتباس