عرض مشاركة واحدة
قديم Jan-27-2009, 08:53 AM   المشاركة119
المعلومات

عبدالكريم بجاجة
خبير في علم الأرشيف - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

عبدالكريم بجاجة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 19513
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الإمارات
المشاركات: 724
بمعدل : 0.11 يومياً


افتراضي حول موضوع معاقبة إتلاف الأرشيف.

تحية طيبة و بعد؛
شكرًا للأخت سعاد بن شعيرة على طرح هذا السؤال الهام الذي يبرهن أن الأخطار التي تهدد الأرشيف تبدأ من تهاون المسؤولين؛ و في الواقع يمس هذا المشكل جميع القطاعات، و ليس الأرشيف فقط. ما العمل؟ يصعب علي التدخل في قضية حساسة من هذا النوع، و أنا بعيدًا عن البلد، و لكن بإمكاننا ذكر النصوص التشريعية و التنظيمية التي تقنن حماية الأرشيف، و مراقبة ظروف حفظه. يتطرق القانون الجزائري الخاص بالأرشيف الوطني إلى الأحكام الجزائية التي تعاقب كل من يتورط في إتلاف أرشيف سواء عمدًا أو دون قصد و لكن عن طريق الإهمال: أرجعي للقانون، خاصة الباب الخامس المتعلق بالأحكام الجزائية. كما تمنح النصوص التنظيمية مسؤولية واضحة في مراقبة سير إدارة الأرشيف في جميع الدوائر الحكومية: المادة 3 من المرسوم المتعلق بإحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني. و تجدون في الأسفل مقتطفات من هذه النصوص، و لا يمكنني أن أتجاوز هذا الحد من التدخل. عبد الكريم بجاجة.

قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408
الموافق 62 يناير 1988 يتعلق بالأرشيف الوطني

الباب الخامس : أحكام جزائية
المادة 24 : يعاقب أعـوان الإدارة المكـلفون بجمع أو حفظ الوثائق الأرشيفية أو الأرشيـف والذين يبلغون المعلومات خلافا لأحكـام هذا القانـون أو نصوصـه التطبيقيـة، بالعقوبـــات المنصـوص عليهـا في المـادة 302 من قانـون العقوبـات.
المادة 25 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات كل من أتلف أو خرب أو اختلس الوثائق العمومية أو الخاصة المحفوظـة فـي الأرشيـف أو الودائع العمومية المسلمة إلى الوديع العمومي بصفته هذه.
و يعاقب و فقا للمادتين 215 و 216 من قانون العقوبات كل من إرتكب تزويـرا أو تزيفا في الوثائق الأرشيفية.
المادة 26 : إذا كان التلف أو التخريب أو الإختلاس مسهلا بواسطة إهمال الوديـع العمـومي فالعقوبة المستحقة هي تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون العقوبات.
المادة 27 : يعاقب كل من قام عمدا أو حاول القيام بتخريب أو إتلاف الوثائق الخاصـة التـي تحتـوي على أهمية أرشيفية بالحبس من شهرين إلى سنـة (1) و بغرامـة مـن 2000 دج إلى 20.000 دج.
يجوز الحكم بمصادرة الوثائق.
المادة 28 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج، كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام المادة 15 من هذا القانون.



مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988
يتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني و يحدد اختصاصاتها
المادة 3 : تتولى المديرية العامة للأرشيف الوطنية على الخصوص ما يأتي :
- ....
- تراقب طبقا للتنظيم الجاري به العمل مسك الأرشيـف الموجود في مختلف أجهزة الدولة و الجماعات المحلية و تسييره.












  رد مع اقتباس