عرض مشاركة واحدة
قديم Jul-16-2008, 07:31 PM   المشاركة15
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي دور المكتبات في دعم وحماية حرية التعبير

دور المكتبات في دعم وحماية حرية التعبير

أ. د. سيدة ماجد محمد ربيع
قسم المكتبات والمعلومات - آداب المنوفية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشكالية الدراسة
ثارت في السنوات القليلة الماضية ( خاصة منذ سبتمبر لعام 2005 ) أزمة سياسية وأزمة تعبير غاضبة وذلك بسبب نشر صحيفة دانماركية هي صحيفة يولندز بوستن مجموعة من الرسوم المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم . وكان طرفي الأزمة جموع المسلمين في العالم كله من جهة ، ومن جهة أخرى مجموعة الصحف ووسائل الإعلام الغربية التي ساندت الصحيفة المذكورة وذلك بدعوى حرية التعبير ، بل أن هناك العديد من الصحف المساندة للصحيفة الدانماركية وللرسام ولدعم حرية التعبير في رايهم
والمشكلة تتمثل هل من حق المكتبات ومراكز المعلومات أن تقتني هذه الرسوم والأعمال الأدبية أو الإنتاج الفكري الذي قد يكون سببا في إثارة المشاعر والأزمات ، وذلك بدعوى حماية حرية التعبير لدي المبدعين والمفكريين مهما تحمل هذه الأفكار من إثارة ، وما سوف يكون نتيجة لهذه الأعمال من غضب ؟ وهل كان هذا العمل من قبل المكتبات الدانماركية وغيرها من المكتبات يمثل تدفقا للمعلومات يفيد مجتماعتها ويستحق الدعم والحماية لهذه الحرية وبغض النظر عن مدي الاساءة التي تلحق بأطراف أخرى




وهنا نثور بعض التساؤلات من بينها
-هل للمكتبة أن تقوم باقتناء ما قد يعده البعض غير مرغوب في اقتنائه ؟
-هل تدعم وتحمي المكتبة باقتنائها مثل هذه المواد موضع الإثارة حرية التعبير ؟
- هل هناك حدودا تضعها المكتبة لحرية التعبير سواء لحمايتها أو دعمها ؟



منهج الدراسة
اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التاريخي


تمهيد
تعد قضية حرية التعبيرقضية ثقافية حضارية أكثر منها سياسية ، وهي ترتبط بمدي اهتمام المجتمع بالحفاظ علي حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان مثل الحق في الحصول علي المعلومات وصولا للمعرفة


حرية التعبير : النشأة والتاريخ
دعونا نسأل عن مدي أهمية ما تعنيه حرية التعبير فعليا ، وبالرجوع إلي أقدم البيانات والمواثيق الخاصة بحرية التعبير ، وهو ما يظهر في التعديلات التي اضيفت إلي الدستور الأمريكي في القرن الثامن عشر ، في هذا القرن كان ظهور التفكير الحديث لحقوق الانسان ، ولقد جاء في هذه التعديلات الأولي التعبير أو المصطلح " حرية التعبير " وكان المعني لهذا التعبير هو حرية الخطابة وحرية الصحافة وحرية الأفراد في التجمع سلميا ، وذلك بغرض استرحام الحكومة في قراراتها
وقد كانت هذه التعديلات في صف حماية الحقوق الفردية مثل حقوق الحكومة في فرض قيود علي حرية التعبير عند أفراد المجتمع
إن أهم هذه الحقوق وهو حرية الخطابة ، وحرية الصحافة ، وحرية العامة في التعبير وذلك باستخدام وسائط الإعلام وغيرها من وسائط الاتصال الحديثة كلما كان ذلك ممكنا
ويعتبر الفلاسفة أن حق الفرد في التعبير هو الحد الأدني من الحقوق الحميدة أو غير الضارة
ولابد أن نفرق بين حق الفرد في التعبير وخصوصا حرية الكلام أو الخطابة وبين الحق الأساسي في التعبير من خلال الصحافة أو الكتابة . وهذا أن الخطابة لها مجالات للتعبير ومستويات أيضا ، وهما في النهاية يهدفان إلي التأثير علي المتلقي لكن بأساليب مختلفة
وقد كان للفلاسفة عندما كانوا يريدون أن يظهروا قوتهم كانت الكلمة هي أداتها ضمن أدواتهم ، ويتمثل ذلك في المجادلة ، فكان الفيلسوف " إيمانويل كانت " ( 1784 ) يجادل ويناقش في أن حرية التعبير قد يكون من الأفضل أن تضبط وتحدد وذلك عندما تمارس من قبل الذين يملكون السلطة . ومن الخطر أن تكون المسئولية في استخدام حرية التعبير عندما تطبق علي المواطن العادي فإنها تمثل ضغطا مضاعفا وخاصة في الرقابة الذاتية
حرية التعبير في العهود والمواثيق الدولية :
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة العام 1947 حقوقا معينة في جميع أنحاء العالم وفي جميع الدول التي انضمت إلي هذا الإعلان . فلقد نصت المادة 19 من هذا الإعلان علي أن " لكل إنسان الحق في اعتناق ما يراه من آراء ومعتقدات دون التعرض لأي مضايقة ، ويشمل ذلك حرية التعبير والحصول علي المعلومات ، والأفكار وتلقيها ونقلها سواء في شكلها المكتوب أو المطبوع أو المسموع أو المرئي أو الفني وما يتبع ذلك من واجبات ومسئوليات "
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهذه المادة وغيرها من المواد قد وضع أطرا عامة تحكم العلاقة بين الفرد والسلطة التنفيذية في المجتمع بما يحقق الحماية لحقوق الفرد في التمتع بحرية التعبير والرأي والاتصال
لقد وقعت الكثير من الدول علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهي بهذا التوفيع قد انضمت إلي المجتمع العالمي لتحقيق هذا الإعلان ببنوده الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، ومنها حرية التعبير في كافة الوسائط ، وكذلك حماية حق التعبير من خلال المؤسسات الثقافية والعلمية والسياسية وذلك لأن هذا الإعلان يشمل أساسا الحرية والعدل والسلام في العالم ، وسبيلا لتهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
إن هناك الكثير من القوانين المحلية التي تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ولذلك فإن الدول التي صدقت علي الإعلان مطالبة بتنقية قوانينها التي قد تتعارض معه ، وتتخذ من الإجراءات التي تضمن تمتع أفرادها بالحقوق المقترنة به . وقد يستوجب هذا الأمر إعادة النظر في الكثير من القوانين والتشريعات بحيث تتخلص هذه القوانين والتشريعات من المواد التي تتناقض مع الأطر العامة التي وضعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية



حدود حرية التعبير وقيودها
لقد وضعت لحرية التعبير التي أتت بها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حدودا لهذه الحرية ، وذلك من خلال الاتفاقيات الرسمية التي وقعتها الدول ومنها علي سبيل المثال الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عام 1950 والتي أخذت ما جاء في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأضافت إليه بعض الاضافات الهامة والتي وضعت بعض الحدود ومنها :
1- لكل فرد الحق في التعبير بحرية ، وهذا الحق بشمل حرية اعتناق أي آراء ، وحرية التلقي والمشاركة في المعلومات والأفكار بدون أي تدخل من السلطات العامة وبدون النظر لأي قيود تضعها هذه السلطات . وهذه المادة لا تمنع الدول من المطالبة بالتقييد في الحصول علي التصريح في حالة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي
2- أن تطبيق هذه الحريات الشاملة لحرية التعبير بما فيها من حقوق وواجبات لابد أن تكون متوافقة مع الأحوال والعادات والقيود والجزاءات التي وضعها القانون ، ومن الضروري في المجتمع الديمقراطي ، مراعاة الأمن القومي ، والكرامة الوطنية ، والأمن المجتمعي وكذلك منع عدم النظام والجرائم التي قد تواجه الصحة ، وحماية القيم وحقوق الآخرين وعدم الإضرار بحقوقهم ، كما أن حماية الحق في تلقي المعلومات في سرية وثقة ورعاية السلطة ولو بصورة جزئية من الناحية القضائية
ولذا فإن حرية التعبير لا تقتصر فقط علي حرية النشر أو البث في الإذاعة والتلفزيون وكل وسائل الإعلام الأخرى ، بل هي حق أصيل للمؤلفين والكتاب وما ينشر في الإنتاج الفكري المطبوع وغير المطبوع
وهناك العديد من مظاهر تقييد الممارسة لحرية التعبير منها أيضا التقييد علي الأفراد والمؤسسات في إنشاء وتملك محطات الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية الأخرى دون الالتزام بنظام الترخيص المسبق ، كذلك منها تحديد مستلزمات إصدار الصحف وتحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعارها
أما ما يخص المطبوعات من قيود حرية التعبير يتراوح ما بين تقيد تداول المطبوعات مثل الصحف والمجلات والكتب ، كما أنه يجوز للسلطة التنفيذية منع وتداول أي مطبوعات تصدر في الخارج ، وكذلك منع إعادة طبعها أو نشرها أو تداولها ، ويدخل في نطاق التداول اقتناء مؤسسات المكتبات والمعلومات لهذه المطبوعات




حرية التعبير في الميثاق العربي لحقوق الإنسان
وافق مجلس جامعة الدول العربية علي مستوى القمة علي الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالقرار رقم 270 في الدورة العادية رقم 16 بتاريخ 23 /5/ 2004 وجاء في الديباجة إقرار الارتباط الوثيق والتأكيد علي ما جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام الهعديين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
ولقد اهتم الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الثانية والثلاثون البند الأول بضمان " الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير ، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأخبار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين باي وسيلة ودون اعتبار للحدود الجغرافية "
أي أن حرية تداول المعلومات بين الأفراد وحرية التعبير حق أساسي في الميثاق العربي لحقوق الإنسان سواء كانت هذه المعلومات صادرة في أي شكل من أشكال أوعية المعلومات المطبوعة أو غير المطبوعة
كما أن البند الثاني من المادة نفسها يبين لنا كيفية ممارسة هذه الحقوق والحريات وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، ولا يخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو الظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
وليس هناك تضارب فيما جاء به الميثاق العربي لحقوق الإنسان وكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص حرية التعبير من حدود وقيود تلزم تطبيقها
ولقد جاءت المادة الثانية والأربعون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالتعبير عن الحق الشخصي في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته وذلك في البند الأول منها . أما البند الثاني ففيه تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع ، وتكفل هذه الدول حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج الفكري العلمي أو الأدبي أو الفني
وتعرب هذه المادة عن عنايتها بصورة غير مباشرة بحرية تداول المعلومات ومنها حرية التعبير
دور لجنة حرية التعبير في الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها IFLA
لقد حظيت حرية تداول المعلومات وحرية التعبير باهتمام خاص من الاتحاد ، حيث شكلت لها لجنة خاصة بالاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها وهي لجنة Free Access to information and freedom of expression = FAIFE ، وقد صدر عن هذه اللجنة بيانا خاصا بدورالمكتبات والحرية الفكرية صادق عليه المجلس التنفيذي للاتحاد في 25 مارس 1999 وجاء فيه :
1- أن IFLA تساند وتدافع وتروج للحرية الفكرية كما دافع عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
2- تعلن IFLA عن أنه من حق البشرية حقا أساسيا حرية التعبير وصولا للمعرفة ، ومن حقها ايضا إبداع الأفكار والنشاط الفكري والتعبير عن وجهات النظر بصورة عامة ومعلنة
3- تعتقد IFLA في أن الحق في المعرفة وحرية التعبير وجهان للمبدأ الأساسي نفسه . وأن الحق في المعرفة وحرية التعبير والوعي ، إن حرية التعبير وحرية التفكير طرفا ضروريا لحرية تداول أو الوصول للمعلومات
4- تؤكد IFLA أن شرعية الحرية الفكرية هي بؤرة مسئولية مهنة المكتبات والمعلومات
5- تدعو IFLA المكتبيين والعاملين في المكتبات العمل بإخلاص علي تنفيذ مبادئ الحرية الفكرية ، ومنع أو كبح كل ما يدعو إلي عدم الوصول للمعلومات وحرية التعبير ، مع الاهتمام بتعريف خصوصية المستفيد
6- تحفز IFLA نشاط أعضائها لترويج وقبول وتحقيق هذه المبادئ ، ولتفعيل ذلك فإن IFLA تحدد ما يأتي :
· إن المكتبات تمد مستفيديها بما يصلهم بالمعلومات والأفكار والأعمال الخيالية ، وأن تعمل هذه المكتبات كبوابات للمعرفة والأفكار والثقافة
· أن تقدم المكتبات دعما للتعليم المستمر ، و اتخاذ القرار المستقل ، والتنمية الثقافية للأفراد والمجموعات
· أن تساهم المكتبات في التنمية والحفاظ علي الحرية الفكرية ، وأن تساعد في حماية القيم الأساسية للديمقراطية والحقوق المدنية العالمية
· للمكتبات مسئولياتها في ضمان وتسهيل الوصول والتعبير عن المعرفة والأنشطة الفكرية وبهذا الخصوص فإن المكتبات لابد أن تقتني وتحفظ وتتيح علي مدي واسع المواد المتعددة التي تعكس جماعية واختلاف المجتمع
· تؤكد المكتبات أن اختيار واتاحة المواد المكتبية وكذلك خدماتها تحكمها الاعتبارات المهنية وليس وجهات النظر السياسية أو الأخلاقية أو الدينية
· علي المكتبات أن تقتني وتنظم وتبث المعلومات مجانا ولا تضع أي شكل من اشكال الرقابة
· أن تتيح المكتبات المواد والخدمات والتسهيلات بالعدل بين جميع المستفيدين وبدون التمييز سواء بالعرق أو العقيدة أو الجنس أو العمر أو لأي سبب أخر
· للمستفيدين من المكتبات الحق في الخصوصية الشخصية ، وعلي أخصائي المكتبات والعاملين بها ألا يكشفوا عن هوية المستفيد أو المواد التي يستخدمها لأي طرف ثالث
· للمكتبات التي تمول من مصادر عامة والتي تقدم خدماتها للعامة عليها أن تدعم مبادئ الحرية الفكرية
· علي المكتبين والعاملين في هذه المكتبات أن يدعموا هذه المبادئ
· علي المكتبين وسائر المهنيين بالمكتبات أن ينفذوا هذه المسئوليات قبل كل من العاملين والمستفيدين . وفي حالة التعارض بين هذه المسئوليات فإن الواجب قبل المستفيد له الأولوية
دور المكتبات المصرية في حماية ودعم حرية التعبير
تلعب المكتبات في مصر وفي سائر دول العالم دورا هاما في حماية ودعم حرية التعبير ، فمن حق كل فرد من أفراد المجتمع التمتع بالحق الأساسي في الوصول إلي جميع صور المعرفة والإبداع والنشاط الفكري ، وهذا ما كفلته جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية التي سبق الاشارة إليها ، بل كفلتها القوانين المحلية لكل دولة من بينها مصر
إن مسئولية الوصول إلي كل صور المعرفة هي مسئولية المكتبات بكافة أنواعها سواء كانت عامة أو متخصصة ، وهي كذلك من أهم وظائفها وخدماتها ، ولا يقتصر الوصول للمعلومات علي عناصر المعرفة المطبوعة وغير المطبوعة ، كذلك لا يتوقف الأمر علي أن هذه العناصر يغطي فترة تاريخية أو معاصرة ، وقد يتضمن ذلك ما قد يعده البعض من غير الرغوب فيه أو غير مقبول أو خارج عن العرف والتقاليد وإن كان ذلك يتطلب مهارة وحظق بالغ من القائمين علي أمور الاقتناء لهذه المواد ، والذين لابد وأن يعملوا في اطار من الشرعية ومراعاة حق المستفيدين في الوصول للمعرفة كما نظمتها المواثيق والقوانين الخاصة بحقوق الانسان ومن بينها حق التعبير
إن علي المكتبات ان تقتني عن طريق الشراء والإيداع وغيرها من الطرق المواد العلمية والأدبية أي الانتاج الفكري بكافة مجالاته مع مراعاة تحقيق اكبر قدر من التنوع واتخاذ الاجراءات التي تسهل حصول المستفيدين علي المعرفة بكل اشكالها وانواعها حتى ولوتعارض ذلك مع الاتجاهات التي تحاول فرض سيطرتها علي اختيار او تحديد انواع الفكر والمعرفة التي تقدمها المكتبات ، لان ذلك يتنافي مع أبسط قواعد الديمقراطية
ان أي تدخل في حرية المكتبات في اتاحة المعلومات وتداولها امر غير مقبول من اي طرف من الأطراف بما في ذلك السلطة التنفيذية ،ان املاء بعض الشروط او تحديدها علي المكتبات فيما يمكن ان تعرضه من آراء اخرى دون آراء اخرى او فيما تقتنيه المكتبات من انواع محددة من المعرفة التي تؤيد فكريا معينا او اسلوبا واحدا من التفكير أمر مرفوض
وطبقا لما سبق ان المكتبات المصرية يحتم عليها دورها ضرورة الالتزام بالموضوعية في اختيار مقتنياتها وهي بذلك لا تختضع إلي أي تأثير يفرضه أي اتجاه او سياسية تحد من اختيار المواد التي تؤيد نقطة من الرأي أو المواد التي تتناقض مع هذا الرأي
وهناك أمثلة تؤكد أن المكتبات المصرية تدعم حرية التعبير وتحميها
علي سبيل المثال تحظر دار الكتب المصرية من اتاحة بعض الكتب التي تتناول موضوعات الدجل والشعوذة ، أو الكتب التراثية الجنسية إلا لمستوى ثقافي معين من المستفيدين وهي بذلك تحمي حرية التعبير وفي الوقت نفسه تدعم حق المستفيد في الوصول إلي المعلومات
ومثال أخر عندما قامت النيابة العامة بحظر تداول كتاب عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن الشعر الجاهلي ، فقد التزمت الدار بذلك الامر وظل بمخازنها وكان لا يتاح إلا للدارسين الجادين
إن الدار بهذا العمل عملت بمبدأ حرية الاقتناء العام الذي يقترن بضرورة عدم رفض الاقتناء بسبب الأفكار المعارضة ، أو عدم اقتناء الكتب التي تتعارض مع تيار فكري مقبول إلا إذا كان الأمر يتفق مع سياسة التزويد الخاصة بها ، فهي السلطة الوحيدة التي تحدد وتقنن الاقتناء من ناحية الموضوع ، وبحيث تعمل علي تحقيق حق الحصول علي المعلومات وصولا للمعرفة ، وكذلك حماية حق التعبير
كما ان المكتبات المصرية عندما تنظم مجموعاتها وتحللها وتنظمها موضوعيا يتم ذلك في معظمها وفقا لقواعد مقننة فهي لا تقوم باختيار أو صياغة رؤوس موضوعات أو حتى تضع عناوينا للأعمال الفكرية ما يؤدي إلي الانطباع بتغليب رأي خاص أو ما قد يأتي بانطباع سلبي أو تعبير عن حكم بالإدانة علي فكر أوثقافة تتمثل في المواد التي تقتنيها المكتبة
كما تؤكد المكتبات المصرية علي حق القارئ عليها في عدم نشر أي معلومات خاصة عن المستفيدين منها سواء كانت معلومات شخصية خاصة أو معلومات عن المواد التي اطلعوا عليها أو استعاروها وهي بذلك تحقق مبدأ الخصوصية حتى ولو كان هذا المبدأ لم يصاغ في صورة قانونية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي صدر فيها عام 1974 قانون حرية التعبير وقانون حق حماية الخصوصية أن حماية حق القارئ في حرية اختيار المواد دون خوف من رقابة علي ما يطلبه أمر يؤكد دور المكتبات في حرية التفكير التي تقود إلي حرية التعبير
إن حرية القراءة والاطلاع داخل المكتبات تعتبر من أهم دعائم الديمقراطية ، ولذا فإن المكتبات مدعوة إلي توفير كل الآراء حتى يستطيع الأفراد معرفة وجهات النظر المتعددة قبل اختيار أسلوب ما أو الخضوع لفكر ما تمليه انظمة سياسية معينة
كما أن علي المكتبات المصرية أن تدعم حقوق الملكية الفكرية وهي بذلك تؤكد مبدأ الاستخدام العادل للإنتاج الفكري الذي تصونه حقوق الملكية الفكرية وقوانين حماية حق المؤلف ، ويكون ذلك بتحديد حدود الاستغلال المحدود التي تضعها المكتبات ما لا يتعارض مع حرية التعبير وحرية تداول المعلومات
خاتمة
إن دور المكتبات في دعم وحماية حرية التعبير يعتبر مدخلا للاصلاح الديمقراطي الحقيقي . فالحرية قيمة كبيرة وأساسية في حياتنا وهي تقوم علي أسس عديدة أهمها احترام كافة الحقوق في الفكر والتعبير عن الرأي بكافة صوره وأشكاله ، ويقع في مقدمتها بالطبع ما يتعلق بحرية التفكير والإبداع وحرية الحصول علي المعلومات بكافة أشكال أوعيتها سواء المطبوعة أو الإلكترونية وصولا للمعرفة التي ما قامت المكتبات إلا لتوفيرها ونشرها والتي هي حق أصيل من حقوق الإنسان



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
المصادر
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . نيويورك : الأمم المتحدة ن 1947
2- الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان . بروكسل ، 1950
3- الميثاق العربي لحقوق الإنسان . القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، 2004
4-IFLA/ FAIFE . libraries and intellectual freedom . IFLA Express. 7 , 26 . Aug 1999.
5- وثيقة الإسكندرية وحرية التعبير في ندوة حجب حرية التعبير أصبح مستحيلا . محيط . شبكة الأخبار العربية . 5 مايو 2008 .












التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس