منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير الاجتماعية » استراحة المكتبيين والمعلوماتيين » دكتاتورية الأعراف!!!

استراحة المكتبيين والمعلوماتيين فضاء رحب من المتعة والفائدة معاً ضمن ضوابط المنتدى.

إضافة رد
قديم Dec-24-2007, 03:31 AM   المشاركة1
المعلومات

فجر
مشرفة سابقة

فجر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 35155
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 759
بمعدل : 0.13 يومياً


سهم دكتاتورية الأعراف!!!

. المطوع : بداية نرحب بحضرة المستشار القانوني سالم البهنساوي لمشاركته إيانا في هذه الحلقة حول دكتاتورية الأعراف والتي تسود مجتمعاتنا العربية .. فما رأيك سعادة المستشار في عنوان الحلقة ؟
أ. سالم : عندما جاء الإسلام كان العالم بأسره لديه مجموعة من الأعراف السائدة سماها القرآن الكريم بالجاهلية الأولى ، فأغلبها ، فأغلبها يظلم الأسرة بشكل عام ، والمرأة بشكل خاص ، ومن ذلك :


1.حرمان المرأة من الميراث .
2.عدم استشارتها في شريك حياتها .
3.سلبها الإرادة تطلق دون إذنها .
بل إن القانون الروماني كان يعتبر المرأة ضمن فئة الصبيان والمجانين ، وللأب والزوج الحق في بيع ابنته أو زوجته ، وتسرب هذا القانون إلى أوروبا وبقي معمولاً به في إنجلترا حتى عام 1930م ، ويرى أن رجلاًً باع زوجته بمبلغ زهيد فما كان من المحكمة إلا أن أبطلت هذا البيع لأن القانون ملغي منذ 100 عام .
وإذا أردت أن أوضح دكتاتورية الأعراف الخاطئة ، لأن هناك أعرافا صحيحة على الأسرة فإني أستشهد هنا بالمثالين التاليين :
1.الطلاق المعلق : في كثير من الأسر العربية يكثر الرجل من استخدام لفظ الطلاق عند بعض الفقهاء والعلماء ، والعرف السائد في المجتمعات يوقع هذه الأيمان ، ويكون الطلاق ، مما يؤدي إلى تسرب وتشرد كثير من العائلات وتفككها ، وهذه أعراف خاطئة وتفسير خاطئ من العلماء والفقهاء الذين يوقعون مثل هذا الطلاق وحدث أن تدراك المشكلة أولو الأمر ، وأصدروا عدة قوانين في أكثر من بلد عربي تنص بصراحة على أنه : إذا كان الحالف حمل نفسه أو غيره على فعل شي أو تركه وقع اليمين باطلاً .
2.الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً : والمحاكم تحكم بذلك رغم اقتناع أغلب الناس بتعسف هذا الحكم ، ولكنهم لا يملكون شيئا لفعله ، فلو بقي أحدهم مع زوجته بعد هذا الطلاق وعلمت المحكمة بذلك فإنه يسجن .
وبقي هذا القانون فترة طويلة حتى عدل ، وعندما نسأل ما الخلفية الشرعية التي اعتمد عليها القانون ؟ أجابوا ما رواه الإمام مسلم في حديثه أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وأول عامين من عهد الخليفة عمر كان الطلاق الثلاث في الجلسة الواحد يقع طلقة واحدة ، فلما أكثر الناس منه قال عمر إن الناس كان لهم فيه أناة وتعجلوا به ، فما رأيكم أن ألزمهم به ؟
فكان إلزاماً تأديبياً ، وبقى معمولاً به فترة طويلة من الزمن حتى ألغى وعادوا إلى الأصل مستندين إلى الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد :
أن ركانه بن عبد يزيد طلق زوجته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً فحزن حزناً شديداً ، وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم : كيف طلقت ؟ قال طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي واحدة ، وإذا شئت أن تراجعها فراجعها ، إذن لم يكن هناك خلال هذه الفترات كلها سند شرعي صحيح لهذه المظالم الواقعة على الأسر ضمن دكتاتورية الأعرف فيا لطلاق المعلق أو طلاق لفظ الثلاث في مجلس واحد .
منع الخاطب من رؤية خطيبته
أ. المطوع : حتى لا ندخل في الخلافات الفقهية ، وبرنامجنا اجتماعي تربوي ، دعنا نخض في الأمور الواقعية ، فهناك عرف سائد في بعض المجتمعات يمنع الخاطب النظر لمن يريد خطبتها على اعتبار أن ذلك في خدش للشرف والعرض .
ويحضرني هنا قصة رجل من إحدى الدول الخليجية ذهب لخطبة إحدى الفتيات فطلب من أبيها السماح له بالنظر إليها ، فرفض ذلك وقال له ، إنك تريد خطبة عائلة كريمة شريفة ، فما كان من الشاب إلا العزوف عن خطبتها ، فما رأيك سعادة المستشار في مثل هذه الأعراف والعادات
أ. سالم : هذه بقايا من الجاهلية الأولى التي أبطلها الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قام بإبطال هذه العادات بتطبيق علمي فعندما خطب صحابي إحدى الصحابيات دون أن يراها تماشيا مع عاداتهم ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فأنظر . سالم : هذه بقايا من الجاهلية الأولى التي أبطلها الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قام بإبطال هذه العادات بتطبيق علمي فعندما خطب صحابي إحدى الصحابيات دون أن يراها تماشيا مع عاداتهم ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فأنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فلكي تدوم العشرة يجب أن يكون هناك نظرة إلى المخوبة .
أ. المطوع إذا هل ننصح الخاطب أن يرى المخطوبة رغماً عن أهلها ؟
أ. سالم : النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى النظر إلى المخطوبة كي يزول من عرف الناس أن ذلك حرام أو ممنوع ، وليس معنا ( تهجم ) ، وأنا لا أدعو إلى التهجم ، وعلى الآباء أن يدركوا أن منعهم الخاطب رؤية ابنتهم إثم ومحرم ، إذا كيف تستقيم الحياة بينهما ، فعلى العكس لو حدث الزواج بدون رضى أحد الطرفين كان باطلاً .
رفض الآباء للخاطب الذي تحبه المخطوبة
أ‌.المطوع : سعادة المستشار ، قمنا باستفتاء مجموعة من الآباء والأمهات حول رفض والد الفتاة تزويجها من الشاب الذي تحب وترى أنه كفء لها ، فماذا تفعل ؟ فكانت الإجابات على النحو التالي :
•تحاول إقناع والدها بالزواج ، وإذا لم تلفح فعليها الرضا برأى والدها لأنه أفضل لها .
•الفتاة في هذه الفترة لا ترى في حياتها إلى جانب الحب فقط ، وبعد الزواج تستنتج أن والدها على حق .
•والدها أدرى بمصلحتها وعليها الرضا بقراره .
•تخضع لرأى والدها .
•تتزوج الذب تحبه فهذه حياتها وهي حرة فيها ، وبعدها تتحمل مسؤولية قراراها .
•تتفاهم معه بطريقة سليمة وتتناقش معه حول المشاكل أو الصعوبات التي قد تواجهها في حياتها وتحاول إقناعه بأن يرضى بالشاب .
•على الأب أن يشارك ابنته همومها ويجلعها تختار شريك حياتها حتى لا تقع المشاكل .
•إذا كان هناك أسباب للرفض فعليها الرضى والاقتناع بذلك لأن الأهل أدرى بمصلحتها .
•يجب أن ترضى بقرار والدها لأنه ذو خبرة أكثر منها وهو يريد الخير لها ، فلم يرفض تعنتاً أو تعسفاً فهو أكثر إنسان حريص على سعادتها ومصلحتها .
•تتزوجه لأنها تعاملت معه وأحبته وتيقنت أنه المناسب لها .
•يجب أن تخضع لرأى والدها .
•تتخذ إجراءات قانونية ضد أبيها حتى تتزوج من تحب .
أ. المطوع : سعادة المستشار ، المشاهد التي رأيناها نلخصها في ثلاثة آراء :
1- السمع والطاعة للوالد .
2- الزواج ممن تحب رغم رفض والدها .
3- نلجأ للقانون .
أ. سالم : في الحقيقة إنها مسألة خطيرة وليست بالسهولة التي نتصورها من مسألة اجتماعية مثل هذه لها آثارها ، والأصل أن الوالدين أحرص الناس على مصلحة ابنتهم ، وهم أقدر على معرفة أحوال الخاطب وبيئته وهدفه .
وقد عالج الإسلام هذه القضية علاجاً رشيداً هو وحي من الله لو اتبعناه والتزمنا به ما حدثت مشكلة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها صماتها أي لا تزوج رغماً عنها ، فلها الحق في المشاركة برأيها في الشاب المتقدم لخطبتها .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من توضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
والفساد والفتنة المقصودة هنا هو ( الانحراف الذي قد تقع فيه الفتاة أو الشاب ، وأود أن أوضح نقطة ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترضون خلقه ، وكثير من الناس يعتقدون أن المقصود هو المعاملة الدين المعاملة فقد يصوم ويصلي ولديه من التصرفات السيئة والأخلاق المنفردة ما تكره معه الفتاة الدنيا ومع عليها .
رفض الخاطب لاختلاف الشرف الاجتماعي
مشاهد ( أبو أحمد من الكويت ) مشكلتي والتي قد يعاني منها الكثير هي أن لي أختا تقدم لخطبتها شاب منذ عدة سنوات فرفض الوالد بسبب أنه غير أصيل ، ومصر أن يكون الشاب ضمن مواصفات معينة أهمها الأصالة ، وأنا الآن في حيرة من أمري هل أقف لجانب أختي وأعق الوالد ، أم أقف لجانب والدي فأحطم حياة أختي ، فما الحل المناسب في رأيكم ؟
أ. سالم : يجب أن يكون معلوماً بأن القرآن الكريم أنزل آيات محكمات في قصة عملية ، حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تزويج زيد وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ، وهي من أشراف قريش ، والعرف يقول هذا غير أصيل ، وهي أصيلة ومن أشراف القوم ، ولكن الإسلام حطم هذا العرف ، وعلى الأب أن يعلم أن الله أنزل أمراً في هذه الواقعة ، والأمر من الله واجب التنفيذ ، حيث يقول ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )
أ. المطوع : لكن سعادة المستشار الأب لا يستوعب هذا الكلام فإذا قلت له إن الإسلام جاء لنفي هذه الأمور ، أجاب : إن القرآن على عيني ورأسي ولكن هذه عاداتنا وتقاليدنا ، وابنتي لا يتزوجها إلا من هو ذو أصل .
أ. سالم : إذا رفع عاداته وتقاليده فوق القرآن والإسلام وما جاء به ، خسر الدنيا والآخرة .
أ. المطوع : الأخ السائل يقع في حيرة من أمره بين أبيه وأخته فبماذا تنصحه ؟
أ. سالم : ننصحه بإقناع والده والضغط عليه طالما أن الشاب كفء ، ومسألة أنه أصيل أو غير أصيل انقرضت في جميع دول العالم ، وليس لها أساس يعتمد عليه .
فكم بقيت فتيات في كثير من الأسر يعانين من العنوسة بسبب هذه العادات البالية .
خوف المخطوبة من عقوق الوالدين أو ارتكاب الحرام !
أ. المطوع : لو أن فتاة رفض والدها تزويجها ، وهي ترى نفسها ضعيفة قد تنحرف وترتكب المحرمات ، وهي واقعة بين نارين إما عقوق والدها ، أو ارتكاب المحرمات ، فماذا تفعل ؟
أ. سالم : لدينا قاعدة شرعية تقول : ارتكاب أخف الضررين ) وهنا في هذه المسألة يكون الزواج .
أ. المطوع : معنى ذلك ننصحها بالزواج رغم رفض أبيها لذلك ، وعقوقها له ما حكمه ؟
أ. سالم : جدلاً إذا كان الرفض تعسف من الوالد فعملها ليس عقوقاً ، وإذا لم يكن الرفض تعسفاً فهو عقوق ، وفي الحالتين نضع العقوق جانب الزنا ، فيكون العقوق أهون من الزنا والعقوق يعالج أما الزنا فلا يعالج .
وتحاول هي بدورها إرضاء أبيها فيما بعد وأضرب مثلاً :
فتاة بلغت من العمر 40 عاماً ، ووالدها يرفض تزويجها للعرف السائد أصيل وغير أصيل فلم تجد وسيلة إلا أن ترفع دعوى على أبيها ، والمأساة في العالم العربي أن يكون سبيل الفتاة للزواج القانون الذي من مشاكله عدم مراعاة هذه الخصوصية وكأنهم يريدون إيقاع المشاكل في الأسر ، في حين أنه من الممكن أن تحل المشاكل بصفة القاضي الولائية باستداعه الأب وإقناعه دون رفع الدعوى ضده .
أ. المطوع : فتاة تبلغ من العمر 25 سنة ألحت على والدها بالزواج من شاب أحبته حباً شديداً إلا أنه رفض ذلك بحجة أنه غير كفء للفتاة عائليا واجتماعيا وحتى ثقافيا ، فلجأت على تدبير خطة للهروب مع الشاب والزواج منه فتبرأ منها والدها .
والمشكلة بعض مضى 3 سنوات من الزواج لا تستطيع الفتاة إكمال الحياة مع زوجها بسبب شذوذه الجنسي وبعض المشاكل التي تحيطه فماذا تفعل ؟
أ. سالم : كما قلنا بداية هذه مشكلة خطيرة وليست من السهولة كما يتصورها كل من يلج فيها ، وهذه بعض آثارها أن يتبرأ الأب من ابنته لمخالفتها رأيه ، ثم تبين لها وكثيرا ما يحدث هذه الصفات السيئة في زوجها ، والآباء لهم خبرة في معرفة مثل هذه الصفات .
وقد لا يكون الزوج يشكو من عيب ولكنه فقط التعامل معها ومتعسف في كثير من آرائه لأنه يشعر بأنها حق وملك له وحده بعدما تبرأ منها أهلها ، ومن هنا كانت دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون هناك مشاركة بين الأب وابنته وأن يحترم رأيها ، ولو أننا نطبق ذلك لما حدثت مثل هذه المشاكل .
ونصيحتنا للسائلة أن تتودد لأبيها وتتوسط عنده بمن له تأثير على والدها ، وأن لا تخبر أهلها بالمشاكل التي تعاني منها حتى تكسب رضائهم ، ثم بعد ذلك تخبرهم بالتدريج .
غرف الفتاة لابن عمها !!
أ. المطوع : من الأعراف السائدة الفتاة لابن عمها وهذا ما يسمى بالحجر أحياناً ، فابن العم يحجر على ابنة عمه ، فقد يتقدم للفتاة خطاب والأب يرفض ذلك لأن ابنته لأبن عمها ، وهذه إشكالية موجودة في مجتمعاتنا ، وقد تزوج رغماً عنها على اعتبار هذه القاعدة .
ويحضرني قصة تبين تعسف هذا العرف ، رجل متزوج من ثلاث نساء ، ولديه ابنه عم غير متزوجة إلى اليوم ، وعندما سألنا والدها عن رفضه تزويجها لخاطبيها قال هي لابن عمها وإلى الآن لم يتزوجها .
أ. سالم : أقول لك قصة واقعية حدثت معي ، كنت مشاركاً في إحدى البرامج الأسرية على قناة الكويت في السبعينات اسمه مع الأسرة للسيدة فاطمة حسين .. وعندما تحدثنا في مثل هذه الأمور جاءني ضابط يقول لي : إنه يسكن بجوار عائلة كريمة وبينهما علاقة طيبة يزورهم ويزورونه ويخرجون سوية دون حرج ، وعندما تقدم هذا الشاب للزواج من ابنتهم رفضوا لأن البنت لابن عمها المتزوج من ثلاث نساء ويكبرها بـ25 سنة ، فاقترحب عليه أن أذهب أنا وأحد زملائي لإقناع والدها بتزويجهم ولما قابلت الوالد وتحدثنا معه رفض رفضا تاماً مخالفة أعراف بلده وقبيلته قائلاً : لو جئتم على ذبح أحد أولادي كان أهون على من هذا .
قلت له : ستضطرها للهرب والزواج في إحدى الدول ، فقال بسيطة أملك من الثروة ما يقارب ال15 مليون ، استغنى عن مليون أو اثنين وأرسل من يقتلهما ليلة الزفاف . ولذلك فإن الإسلام في مثل هذه الأمور بدأ بالأسر القريبة في تطبيق هذه القاعدة ، فعندما تطلقت زينب من زوجها لاستحالة العيش بينهما ، أمر الله رسوله الزواج من زينب لإبطاله عادة التبني ، وهذه الحادثة أبطلت عرفين من أعراف الجاهلية :
1.عرف الأصالة : والمتمثل بزواج زينب من زيد
2.عرف التبني والمتمثل بزواج الرسول من زينب بعد طلاقها من زيد .
هل الأعراف تقود إلى البيوت السعيدة ؟! مدير العلاقات العامة للجنة العليا لتطبيق
زيارة على عدد 19 وخلال الفترة من 20/11حتى12/12
فاكس 5376934
أ. المطوع : هل الأعراف التي نعيشها تقود إلى بيوت سعيدة أم بيوت محطمة ؟
أ. سالم : أكثر الأعراف صحيحة ولكن بعضها خاطئة ، والإسلام ، والإسلام حطم أكثر الأعراف الجاهلية التي لم يبق منها إلا الرواسب التي نرجو أن يتداركها الجميع ، وإن أكثر الأعراف التي هي سبب رئيسي في تعاسة الأسرة تحطمت بالتطبيقات العملية للنصوص الشرعية القرآن والسنة ، ومازالت بعض الأعراف وللأسف قد يغذيها بعض من ليس فقه في الشريعة عقبة في حياتنا مثل العرف السائد بعدم السماح للخاطب رؤية الفتاة .
رفض الخاطب بلا سبب !!
مشاهد مطر من الإمارات أريد أن أطرح مشكلتي وهي أني أحببت فتاة وأردت الزواج منها ، ولكن للأسف أن أهلها وأهلي رافضين الزواج ، ولا أدري لماذا ؟
أ. سالم : هل هناك فرق اجتماعي عائلي مادي ؟
أ. مطر : لا فحالتي المادية ممتازة ، ووضعي العائلي والاجتماعي ممتاز ، وكل الأمور على مايرام .
أ. سالم : هل يوجد فارق في العمر ؟
أ. مطر : لا .
أ. سالم : هل حدثت علاقة بينكما وعرف الأهل بها ؟
أ. مطر : لا ولست أدري أهو عناد بين العائلتين أم ماذا ؟
أ. سالم : من المؤكد أن هناك سبباً ،ولكن على الأخ أن يستعين بمن يثق به من أهل الفتاة ليحاول إقناعهم بالرضى ، فهو يستطيع أن يتجاهل أهله ويتزوج رغماً عنهم ، أما الفتاة فلا تستطيع .
الرؤية للخاطب وللمخطوبة أيضاً
مشاهدة ( سامية من لندن ) يفتى أهل العلم أن الرؤية عند الزواج من حق الرجل بنص الحديث الشريف : أنظر إليها
فهل هذا الحق غير موجود للمرأة ؟
أ. سالم : للأسف الشديد هذا من بعض الإفهام الخاطئة للنصوص الشرعية ، فعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : انظر إليها ، فإنه أحق أن يودم بينكما ، لا يعني أنه حق للرجل دون المرأة ، ومن يفتى بذلك شيئاً في هذه المسألة ، فالخطاب في القرآن والسنة بصيغة المذكر يكون موجهاً للرجل والمرأة على حد سواء إلا ما استثنى بنص خاص .
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا معني به الرجل والمرأة ، ولكنه حين وجهه للرجل آنذاك لأن العادة والعرف كانت تمنع خروج الفتاة وتعتبر رؤيتها من قبل الرجال جريمة ، فأعطاه هذه الشرعية بالمساح له بالنظر إليها .
التعسف في دعوى الطاعة
مشاهدة سوسن من مصر حدثت مشكلة بيني وبين زوجي فتركت المنزل ، مما جعل زوجي يرفع دعوى طاعة بيدي وصدر الحكم ، فرفعت بدوري دعوى طلاق ، فطلبت مني المحكمة تنفيذ حكم الطاعة أولاً واعتبرتني ناشزاً ، ولكن عزتي وكرامتي تمنعني من تنفيذ أمر الطاعة للرجل الذي أهانني ، أرجو من سعادة المستشار مساعدتي في ذلك ؟
أ. المطوع : أتصور أن هذه مسألة شخصية
أ. سالم : لا ، هذه تدخل ضمن المحاكم في التفسير الخاطئ للقوانين ،ولها آثار كثيرة ، فعندما يسارع الزوج برفع دعوى طاعة ضد زوجته يأخذ الحكم لمجرد شهادة أثنين بأنه أعد مسكنا شرعيا ، وكثيراً من النساء لا يذهبن إلى المحاكم ، وبالتالي لا يعرفن عن واقع هذه القضايا أي شيء .
وتحضرني قصة واقعية لزوجة رفع زوجها دعوى طاعة ضدها ثم تركها وتزوج من غيرها ولا تعرف عنه شيئا ، وعندما رفعت ضده دعوى طلاق قال القاضي : يجب تنفيذ حكم الطاعة أولاً ، لذلك قمت بتقديم مشروع عند النظر في قضايا الأحوال الشخصية لكويتي في مجلس الأمة نصه أن مرور عام على افراق يعتبر إضراراً ، وتنظر قضية الطلاق بالضرر دون أن نلزم الزوجة بتنفيذ حكم الطاعة لأسباب اجتماعية .. فالمشكلة في القانون وتطبيقه
أ. المطوع امرأة تعمل سفيرة لبلادها في الخارج ، وبسبب مشكلة مع زوجها فوجئت في المطار أثناء سفرها أن زوجها قد أصدر أمراً بمنعها من السفر مما سبب لها الإحراج الشديد في عملها .
سؤالها هل منع الزوجة من السفر أو عدم موافقة الزوج على تجديد جواز السفر ، والذي يستغله الزوج للضغط النفسي وإذلال الزوجة ، هو من الشريعة الإسلامية ؟ وهل من حل لهذه المشاكل ؟
أ. سالم : هذه المشكلة أصلها أعراف ، وغالبها في قانون الأحوال الشخصية المصري في نص القانون 345 على أنه يطبق حكم الطاعة جبراً على الزوجة ولو أدى ذلك لاستخدام القوة المتمثلة بالشرطة .
في ظل هذا النص والذي كان بمثابة سيف مسلط على المرأة هذه المدة الطويلة قام وزير العدل سنة 1966 بإلغاء القانون بسبب المشاكل المترتبة عليه ، ثم في سنة 1979 م تم تعديل القانون مرة أخرى .
ومع ذلك لا تزال قائمة لا تزال آثارة قائمة متمثلة في سلطة الرجل بمنع زوجته من السفر ، فموضوعنا هنا ليس مسألة طاعة وليس سفر المرأة بدون إذن زوجها ، المسألة هي أن رجلاً وزوجته يعملان خارج البلاد وعندما اختلفا على مال أو غيره منعها من السفر ، إذن هو تعسف واضح في استعمال سلطته الزوجية .
فالمفروض القضاء هو الحكم ، ونوصي بتعديل هذا القانون مرة أخرى لتفادي مثل هذه المشاكل .
عادة الجلد ليلة العرس
مشاهد ( طاهر من السودان )
من العادات التي مازالت موجودة في السودان خاصة في بلدتي ( الدبة والدامر ) أن يقوم الزوج ليلة عرسه بجلد أحد أصدقائه المتبرع لذلك ، لإظهار معزته ومحبته له ، وقد يصل الضرب إلى حد الإدماء ، وسؤالي : هل هذا العرف صحيح أم لا ، وكيف نستطيع تغييره ؟
أ. سالم : هذا العرف غير صحيح لا شرعاً ولا قانوناً ، وهذا من العادات الجاهلية القديمة التي أصلها إخافة الزوجة منذ أول لحظة في حياتها ، تماماً كما يقال في أمثالنا الشعبية ( اضرب المربوط يخاف السايب ) ومثل : قطع رأس القطة على الباب ليلة العرس .
والقانون يعاقب من يفعل ذلك ، وعلى الأخ الكريم أن يبدأ بإقناع من حوله بخطأ هذه الأفعال وضرورة الابتعاد عنها لتخليص هاتين القبلتين من مثل هذه الأعراف .
تزويج الفتاة الصغيرة قبل الكبيرة
أ. المطوع ( سعادة المستشار ، قمنا باستفتاء آخر للآباء ، والأمهات حول موضوع تزوج الفتاة الصغيرة قبل الكبيرة يجوز أم لا ؟ فكانت الإجابات على النحو التالي :
•يجوز ، فمتى جاء نصيب إحداهما يتم الزواج .
•يجوز ، فليس من العدل منع الصغيرة من الزواج لعدم زواج الكبيرة .
•إخواننا المصريون يقولون : كل شيء قسمة ونصيب ، ونحن المغاربة نقول : كل واحد ورزقه .
•كل شيء قسمة ونصيب ومن جاء نصيبها أولاً فالزواج أولى بها .
•من جاء نصيبها أولا لها الحق في الزواج .
•لا يجوز تزويج الصغيرة قبل الكبيرة محافظة على مشاعرها ، أما إذا كانت الأعمار متقاربة فلا بأس أن تتزوج أولاً .
•لا يجوز تزويج الصغيرة أولا كي لا تحرم الكبيرة من فرصة الزواج .
•يجوز لأن الزواج قسمة ونصيب .
•يجوز ، لأن الكبيرة في أحيان كثيرة تكن لها ظروف تريد إكمال تعليمها مثلا ، فتتزوج الصغيرة قبلها .
•لا يجوز ، الحق أن تتزوج الكبيرة أولاً ثم الصغيرة .
أ. سالم : هذه الأعراف ولها وجهة نظر ، ونحن نحتكم للشريعة ، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار .
ومن المؤكد أن إحدى الفتاتين سينالها الضرر ، إما الصغيرة وذلك لمنعها الزواج دون سبب مشروع ، أو الأثنين معاً ، وذلك لإحجام الناس عن هذه الأسرة لرفضهم المستمر .
فالأصل أن لا تمنع الصغيرة الزواج حتى تتزوج الكبيرة ، وخصوصا أن من يخطب الصغيرة يخطبها لميزة معينة فيها ، فإذا أنفذنا هذا الزواج سيكون هناك مجالاً أمام الفتاة الكبيرة للزواج فالعرف يظلم الفتاتين معاً وفيه ضرر عليهما .
تعليم المرأة .. واستشارتها
أ. المطوع : سؤال من إحدى الأخوات تقول : أعرافنا وعاداتنا بعضها مازال يدور في دائرة الدكتاتورية والتي منها :
في بعض الدول العربية وخاصة الخليجية لا تزال الأعراف والتقاليد هي المسيطرة على خط سير المجتمع ، حيث أصبحت هي الترمومتر الحقيقي لقياس أية ظاهرة .
أذكر أن أحد الآباء يمنع بناته من دخول الجامعة لأن هذا مناف للأخلاق .
وأن آخر حين يستشير أهل بيته ( أم ، زوجة ، ابنة ) يقيس الناس سلوكه بمقياس الأعراف البالية بأنه عديم الرأي والشخصية لاستشارته امرأة ، في حين أن هذه الأمور مسلم بها في ديننا الحنيف .
أ. المطوع : ومن خلال هذه المشاركة سعادة المستشار لدينا قضيتان هما :
1. قضية منع الفتاة دخول الجامعة .
2- قضية عدم أخذ مشورة المرأة ورأيها .. فما رأيكم ؟
أ. سالم : للأسف الشديد بعض المتدينين لجهالة بالدين والواقع لا يوافقون على تعليم الفتاة أبداً من باب المحافظة على الأخلاق ضمن عاداتهم وأعرافهم .
ويحضرني قصة أحد أصدقائي وكان ثرياً جداً ، وله من الذرية – الأولاد والبنات – وكان لا يقتنع أبدا بتعليم البنات ، ولعل ابنته روادها الشعور بتعاسة حظها بمنعها التعليم والخروج من المنزل ، وسلبها إرادتها وحريتها ، فأحبت السائق سراً ، وكان أن تقدم لخطبتها شاب وتمت الموافقة عليه دون أخذ رأيها ، فما كان منها إلا الهرب مع السائق ليلة الزفاف ، مما سبب مشكلة كبيرة للعائلة ، فالمنع المطلق دائماً وفي كل الأحوال لا يحل مشكلة أبداً .
القضية الثانية : من جهالة هؤلاء أنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير النساء ليس في أمورهن الخاصة فقط بل في القضايا العامة أيضاً .
وقصة الحديبية أكبر دليل على ذلك ، حين تعصب أكثر الصحابة للحرب والرسول صلى الله عليه وسلم رضى بالصلح وأراد التحلل من الإحرام فرفض الأكثرية من التحلل من الإحرام ، وكان منهم عمر بن الخطاب ، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم سلمة وقال لها : كاد المسلمون أن يهلكوا ، فقالت : يا رسول الله ابدأ بنفسك فتحلل من الإحرام ، فاستجاب لرأيها ، فوجد الصحابة يفعلون فعله من بعده .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حبذا أنت يا أم سلمة ، لقد نجا بك الله المسلمين من عذاب أليم )
فكيف لا نستشير النساء ؟
أ. المطوع تقول إحدى السائلات : لي مشكلة وقد تكون مشكلة الكثير من البنات خاصة في الخليج ، لي ابن عم وموعودة له بالزواج منذ الصغر ، والجميع رحب بذلك ، كبرت وكبر معي الإحساس بأني لابن عمي دون سواه ، ومع الأيام أحببته كثيراً ، ولكن للأسف ذهب لإكمال دراسته في الخارج دون أن يفصح إذا كان يريدني زوجة أم لا مكتفياً بالصمت ، وعندما عاد فاتحه أبوه بموضوع زواجنا فلم يجبه بشيء ، حتى أن أخي تكلم معه بطريق التلميح سائلا إياه عن مواصفات الفتاة التي يرغب بالزواج منها ، وبالرغم من ذلك لم يجب ، وأنا الآن عمري 35 عام ، وأنا أنتظر ، فماذا أفعل ؟
أ. سالم : هذا ظلم بين لعرف جاهلي واضح ، ويتجلى واضحا في مسلك هذا الإنسان الذي لا يتجه نحو الفتاة كزوجة فيجب عدم الانتظار ولو ليوم واحد .
التسلط على مهر الزوجة أو البنت
أ. المطوع : لعل من الأعراف أيضاً التسلط على مهر الزوجة ، فقد يتفق الزوج مع زوجته على إعطائها المهر بشرط أن تعيده في اليوم التالي ، أو أن الأب يأخذ جزءاً من مهر ابنته لنفسه ، فما رأيك ؟
أ. سالم : يقول الله عزوجل في كتابه .
( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )
وقال ( فآتوهن أجورهن فريضة )
هذه الآيات تدل على أن المهر حق مفروض للزوجة وليس تطوعاً ، ولا يمكن أبداً أن يكون حق للأب أو الأسرة ، إلا إذا أرادت هي من طيب نفسها أن تتطوع بشيء .
أ. المطوع : ولكن ماذا تفعل الفتاة إذا أخذ والدها مهرها ؟
أ. سالم : للأسف الشديد في كثير من البلاد ، وكم عرض على مشاكل من بعض القبائل في فلسطين وغيرها ، ويتحكمون في صداق المرأة ويتغالون فيه ويحرمون المرأة منه ، فيكون في كثير من الأحيان حائلاً بين الفتاة والزواج ، وهذا ضرر بليغ بالفتاة والأسرة ، وضرر على الأخلاق لأنه إفساد في الأرض .
الرجل مغفور الخطيئة .. والمرأة لا .. !!
أ. المطوع : من الأعراف السائدة أيضا والتي كثيراً ما نسمع بها أن الرجل مغفور الخطيئة أما المرأة فلا .
ونحن في الخليج لدينا مثل شعبي يقول : الرجال شايل عيبه ، يعني أي غلطة يرتكبها فإنه يبقى رجلاً ويحق له ذلك ، أما المرأة إذا ارتكبت خطيئة تصبح غير مستهدفة للزواج وتسقط من أعين الناس ؟
أ. سالم : هذا فكر ما سوني يدعى نسبية القيم ، يعني أنها تتغير من شخص لآخر ، ومن عرف لآخر ، وهنا الخطأ بالنسبة للمرأة ، وبالنسبة للرجل لا ، مع أنها نفس الجريمة .
والرسول صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع معناً بصراحة بطلان هذه النظرية وهذه الأعراف حين قال : ألا إن الحلال حلال إلى يوم القيامة ، والحرام حرام إلى يوم القيامة )
أ. المطوع : إذن الناس جميعاً سواسية ؟
أ. سالم : نعم وقد يحمل الرجل مسؤولية أكبر من المرأة .
التعسف في إنفاذ بيت الطاعة
مشاهدة ( خديجة من الكويت ) بالنسبة للقانون المصري يثبت النشوز للزوج على الزوجة إذا أنذرها بحكم الطاعة على يد محضر ، فهل هذا له أصل في الشريعة الإسلامية ؟
أ. سالم : التعديل الذي كان على قانون الأحوال الشخصية المصري قانون 25 لسنة 29 كان به عيوب جوهرية ، منها ما ذكرنا أنفا بيت الطاعة وإحضار الزوجة بالقوة
وعندما عدل القانون بقانون 44 لسنة 1979 وضع ما نصه : أن المرأة إذا دعاها زوجها لبيت الطاعة على يد محضر ولم تستجيب تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها .
باقي القانون يقول : إن المرأة يثبت عليها النشوز بمجرد الإنذار بهذا المحضر إلا إذا تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام ، بشرط أن تتضمن صحيفة الدعوى الأسباب الشرعية للامتناع .
هذا النص بهذه الصورة يخالف الشريعة والأعراف والقوانين ، فإن أي قانون في العالم يعطي مهلة لا تقل عن شهر أو شهرين ، ومن الزوجات تعرف هذا القانون ، مع أن الأصل في القوانين أن العلم بالقانون مفترض بمجرد الإعلان عنه في الصحف الرسمية .
وكثيراً من الأزواج يقوم بضرب زوجته وإخراجها من المنزل ثم يسارع بطلبها للطاعة ، فإذا لم تكن تعرف هذا القانون وتقدم دعوى خلال عشرة أيام ثبت عليها النشوز .
منع الزواج لاختلاف الجنسية !!
مشاهد ( أبو محمد من قطر ) عندي لقيط من إحدى الدول العربية كبر ويريد الزواج،والعادات والتقاليد لا تسمح بزواج القطرية من أجنبي ، وبما أن الإسلام لا يمنع زواج مسلم من مسلمة أريد الاستفسار عن حكم القانون ، مع أن أغلب الرجال يتزوجون من خارج البلاد ؟
أ. سالم : بعض القوانين في دول الخليج مازالت تسير وفق ما عرف باسم ولاية الإجبار والتشدد في الكفاءة ،وقد يبطلون الزواج بدعوى عدم الكفاءة أو عدم وجود إذن الولي .
أ. المطوع : وهو يسأل عن اختلاف الجنسية ؟
أ. سالم : اختلاف الجنسية سبب ضمن أسباب رفض الزواج وإبطاله تماماً كالأعراف التي تحدثنا عنها في بداية :
الفتاة لابن عمها
أصيل وغير أصيل
وهذه كلها أسباب وأعراف يتسمك بها الكثير من الناس .
أ. المطوع : هذا القانون ليس في مصلحة الدولة على اعتبار أن الرجل الذي يتزوج من أجنبية ويترك مواطنته ، فيزيد بذلك عدد المواطنات العوانس .. فمن سيتزوجهن إذن ؟
أ. سالم : إذا كان القانون يضع هذه القيود حفاظاً على مصلحة النساء في الدولة فإنه أمر جيد وجائز شرعاً ضمن القاعدة التي تقول ( تقييد المباح للمصلحة ) لكن للأسف الذي يحدث في أكثر دول الخليج أن الرجل يسمح له الزواج ممن يشاء من بلده أو غيرها ، أما الفتاة فيشدون عليها بمسألة الكفاءة حتى لو كان ذو مركز مرموق ، وهم بذلك يرفعون نسبة العنوسة .
فحبذا لو وجدت قوانين تمنع بعض المزايا عن الرجال الذين يتزوجون من خارج البلاد ، لتشجعيهم وتحثهم على الزواج من نساء بلدهم .
أ. المطوع : لو أن دولة ما سنت قانوناً يمنع الرجال من الزواج من أجنبيات ، هل أنت مع هذا التوجه ؟
أ. سالم : المنع على الإطلاق لست معه ، ولكن وضع القيود لتحقيق المصالح ، كما أباحت ذلك الشريعة الإسلامية .. أمر جائز ، لأن المنع المطلق قد يوقعك في مشاكل ومخالفات في بعض الحالات الاضطرارية .
العصمة بيد والد الزوجة !!
مشاهد ( مشعل من السعودية ) أثناء عقد القران طلب والد العروسة من المأذون أن يجعل العصمة بيده مقنعاً الحضور بأنه إذا حدث مشاكل بين الزوجين يكون هو المسؤول عن حلها بتطليقهم بسرعة ، فما كان من المأذون إلا الرفض ومغادرة المكان .
أ. المطوع : هل هذا الشرط عرف عندكم في السعودية ؟
أ. مشعل : لا ليس بعرف .
أ. سالم : الأحناف هم الوحيدون الذين أجازوا أن تكون العصمة بيد الزوجة من باب التفويض ، وإجماع الفقهاء رفض ذلك حتى أن ابن حزم اعتبرها منافية لقوامة الرجل .
وهذا التفويض يعمل به ضمن القانون المصري الذي يعتمد على مذهب أبي حنيفة .
أما الجديد في السؤال أن والد الزوجة يريد أن تكون العصمة بيده، فلو كان من باب التفويض أو التوكيل لجاز ذلك، ولكن سيكون هناك مشاكل ومخاطر ويفتح بابا للنزاع، ولو كان هناك متسع لشرحنا ما قاله ابن رشد.
والحق أن الإسلام كما جعل الطلاق بين الرجل إذا كره المرأة فقد جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل
مشاهدة ( ي . ع من الدوحة ) قامت شقيقتي بشراء أثاث كامل لوالدتي منذ فترة ، والآن والدي طلق والدتي ومنعها من استرداد الأثاث ، وعند سؤالنا المحامي عن مخرج قال : لا شقاق ولا نزاع بين الأب وابنه ، أي ( أنت ومالك لأبيك ) فما الرد القانوني ؟
أ. سالم : كثيرا من الناس يفسر هذا الحديث تفسيراً خاطئا ، فالمسألة هنا تعود إلى من يملك هذا الأثاث أن يكون العرف هو الحكم .. كما في مصر ، فإن العرف يقضي بأن الأثاث من حق الزوجة .
عادة التحرز من الأعراف لدى الجيل الجديد
أ. المطوع : كثرة مضايقة الأعراف للأسر وتأثيرها على سعادة بيوتهم جعلت هناك ردة فعل عند الجيل الجديد بالتحرر من تلك العادات والتقاليد .. فما رأي سعادتكم ؟ وهل ذلك يحقق بيوتاً سعيدة ؟
أ. سالم : ليس كل تقليد وكل عرف يعتبر خطئا ، فهناك أعراف وتقاليد ثابتة لا تتغير لأنها قائمة على الأخلاق الحميدة والقيم التي لا تنافي أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، وعلى العكس نرى في كتاب الله عز وجل : ( خذ العفو وأمر بالعرف )
أما الأعراف المنافية للشريعة الإسلامية – وقد تناولنا في حديثنا هذا بعضا منها تؤدي إلى الرغبة في التحرر منها لتقود في النهاية إلى بيوت سعيدة بإذن الله .
وأذكر في نهاية حديثي قصة امرأة ألمانية دخلت الإسلام وكان من العرب هناك أن تحدثوا لها بأعرافهم وتقاليدهم الجاهلية حول المرأة ، فأجبتهم : دخلت الإسلام على غير ما تقولون ، فإذا صح ما تدعون به فسأترك الإسلام وأعود لديانتي .
فمازال يسيطر على الكثير منا ما يسمى بسيادة الرجل وجبروته ، وفي كتاب ألفته بعنوان مكانة المرأة أعطيته لمسلمة إنجليزية لقراءته فقالت لي :
كل شي ليس فيه نص شرعي صريح يتعلق بالمرأة لا أعترف به ، فالرجل مثل المرأة من حيث الواجبات والحقوق ما لم يأت نص صريح يخصص ذلك ، فلا تفسروا النصوص لصالح الرجال )
أ. المطوع : في نهاية حديثنا الشيق مع سعادة المستشار القانوني سالم البهنساوي ، لا يسعنا إلا أن نشكره على هذه المعلومات القيمة ، والتي نأمل أن تساهم في إيجاد بيوت سعيدة ، وكما هو شعارنا ( حتى تصبح السعادة عادة ) ، مع السلامة .












التوقيع
أنني ذاتي
إنني فقط ذاتي
وعلى يقين بأن ذاتي تكفيني
  رد مع اقتباس
قديم Dec-24-2007, 03:48 AM   المشاركة2
المعلومات

آل رشاش
مكتبي قدير

آل رشاش غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 38273
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 558
بمعدل : 0.09 يومياً


افتراضي

الله يعطيك العافيه يا مانديللا تعبت وانا أقرأ بس عموما هناك من العادات والتقاليد خصوصا في مجتمعنا السعودي ما توافق ما جاء به الاسلام ولاشك بأن فيها ما يخالف أذكر لك قصة على سبيل المثال مما يخالف وهذه حدثت لرب أسرة أعرفه تمام المعرفه فقد ذهب لخطبة فتاة وقد وافق أهلها على أن يراها نظرة شرعية وتدرين أيش اللي حصل شافها وأعجب بها كثيرا وأصر على الزواج منها والمشكلة ليست هنا بل إنني والله لا أبالغ إن قلت أنهم بدلوها بأختها وقت الزواج وقد تفاجأ كثيرا عندما رأى واحدة غير تلك التي تقدم لخطبتها وقد تتعجبين لو قلت لك أنه رضخ للأمر الواقع وتصرف بشكل حكيم والآن لديه أولاد رائعين بمعنى الكلمة وزوجته إنسانة صالحة وأختها تلك تأخرت كثيرا في زواجها حتى أنها تزوجت من رجل كبير في السن وعاشت مثلما سمعت حياة بائسة
والسبب لم يكن منها آنذاك بل من تصرف والدها الذي اختار أن يكون الزواج لأختها التي كانت تقل في نظره جمالا عنها (هذه الحكاية قديمة جدا وأكبر أولاد تلك التي تزوجت أولا معلم وأولادها الآخرين متميزين جدا وبارين بوالديهم)حتى أنا لم أصدق ذلك في بداية الأمر ولكنها حدثت بالفعل .
لك شكري الخالص وربي يوفقك












التوقيع
سيذكرني قومــي إذا جد جدهم
وفي الليلة الظلـماء يفتقد البدر
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين