منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات » الدستور المصري .....؟

المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات هذا المنتدى يهتم بالمكتبات ومراكز المعلومات والتقنيات التابعة لها وجميع ما يخص المكتبات بشكل عام.

إضافة رد
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم Mar-25-2006, 03:01 AM   المشاركة1
المعلومات

عــK.S.Aــزوف
مكتبي جديد

عــK.S.Aــزوف غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 16501
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 1
بمعدل : 0.00 يومياً


افتراضي الدستور المصري .....؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اناكاتبه هذا الموضوع اطلب مساعدتي ببعض المعلومات عن الدستور المصري واتمنى من الي يعرف اي شي و يقدر يساعدني بأي معلومه يقولها لانه عندي بحث في الجامعه عن الدستور المصري وانا عندي كم سؤال ياليت تجاوبون عليها هل مصر دوله دستوريه ام مجرد دوله لها دستور ؟ هل جميع النصوص الدستوريه في مصر تطبق ام لا ؟ ذكر بعض المواد التي لم يتم تطبيقها وكذلك بعض المواد دستوريه تحتاج الى تعديل ؟ واذا تعرفون اي موقع ممكن يساعدني ببعض المعلومات ياليت تذكرونه وشكرآ












  رد مع اقتباس
قديم Mar-25-2006, 04:12 AM   المشاركة2
المعلومات

أم حبيبـة
مكتبي قدير

أم حبيبـة غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 8210
تاريخ التسجيل: Nov 2004
الدولة: مصـــر
المشاركات: 574
بمعدل : 0.08 يومياً


افتراضي

وعليكمـ السلامـ و رحمة الله و بركاته الحقوق والحريات في الدستور المصريمجدى خليل تهتم هذه الورقة بالحقوق والحريات في الدستور المصري الحالي فيما يتعلق بحدود هذه الحقوق والحريات والقيود المفروضة عليها سواء بالقوانين أو بالممارسات الفعلية وأخيرا مدي مطابقة هذه الحريات للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .في البداية يثار تساؤل هل مصر "دولة دستورية" أم مجرد " دولة لها دستور " وفقا لمفهوم الدولة الدستورية هي التي تكون السلطة فيها مقيدة لصالح الحريات الفردية ، وهي الدولة التي يسود فيها توازن السلطة والحريات في ظل حكومة مقيدة غير مطلقة وتصان فيها حقوق الأفراد وحرياتهم . بناء على ما تقدم فإن الدولة التي تتركز فيها السلطات في يد فرد واحد كما يحدث من تركيز كثير من السلطات في يد رئيس الجمهورية في الدستور المصري ، والدولة التي لا يكون فيها فصلا كاملا واضحا بين السلطات ، واستقلالية القضاء ، وصيانة الحريات وحمايتها هي دولة "غير دستورية" فوجود دستور لا يعني بالحتمية وجود" نظام دستوري" أو" دولة دستورية" أو "ديموقراطية دستورية" ، ففي ظل النظام الستاليني كانت هناك دساتير متعاقبة ، وفي أسبانيا كان هناك دستور في ظل النظام المستبد قبل عام 1975 ، وكذلك دستور البرتغال فى ظل الاستبداد قبل عام1974 .وحتى قبول الشعب للدستور ، سواء فعليا او بتزوير ارادته، لا يعني أنها دولة دستورية ، فقد يقبل الشعب دستور دولة دينية مستبدة كما في إيران مثلا ، ومع هذا لا يمكن أن نقول أن إيران دولة دستورية ، فالدولة الدستورية في المفهوم الحديث ترتبط بحماية وصيانة حقوق الأفراد في ظل دستور وقوانين لا تتعارض مع إعلانات الحقوق والحريات الدولية .بناء على ذلك يمكن القول بأن مصر "دولة لها دستور " ولكنها ليست "دولة دستورية ". فيما يتعلق بالحقوق والحريات هناك حقوق اقتصادية مثل الملكيةالخاصة ، وحرية العمل والإنتاج ، والمنافسة ، والأسواق الحرة .. الخ . وهناك حقوق سياسية مثل الأمان ، والمساواة ، والمشاركة ، والعدالة ، والتظاهر ، وحق تكوين الأحزاب ، والتجمع السلمي .. الخ .و هناك حقوق اجتماعية تتعلق بالزواج والأسرة ، والحياة، والتجنس ، والضمان الاجتماعي ..الخ وهناك حريات تتعلق بالفكر والوجدان والضمير والعقيدة والرأي والتعبير ..والكثير من الحقوق والحريات المتعددة التي تنص عليها الدساتير الحديثة في المجتمعات الديموقراطية .والسؤال ما هو موقع هذه الحقوق والحريات وغيرها من الدستور المصري الحالي ؟إذا نظرنا إلى الدستور الحالي فيما يتعلق بالحقوق والحريات نجد أربعة ملاحظات رئيسية .أولا : حقوق وحريات تقوضها قوانين لا يحيل الدستور الحالي الكثير من الحقوق والحريات إلى القوانين واللوائح التنفيذية لاستيضاح التفاصيل فحسب ، وإنما يحيل الكثير من هذه الحقوق إلى قوانين تحد من المبدأ الدستوري وتضع قيدا عليه وفي كثير من الأحيان تأتي القوانين لتفرغ الحق الدستوري من مضمونه الأصلي . ومعني ذلك أن القانون الذي يفترض إنه يخدم المبدأ الدستوري لأنه أدني منه يصبح عمليا أعلى منه ويقوض المبدأ الدستوري ذاته . والأمثلة على ذلك كثيرة مثل "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب ، وينظم القانون الأحزاب السياسية " (مادة 5) ، "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من سائل التعبير في حدود القانون" (مادة 47) . "حرية الصحافة ، والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة وذلك كله وفقا للقانون" (مادة 48). "للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون" (مادة 54 ) . "حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون" (مادة 208) . "للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون" (مادة 210) . "الاجتماعات العامة والمواكب مباحة في حدود القانون" (المادة 54) . "لا يجوز تقييد حرية المواطن في التنقل أو الاقامة ، إلا في الأحوال المبنية بالقانون " (مادة 50) . "للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون" (مادة 55) .وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، وإذا رجعنا إلى القوانين المتعلقة بإنشاء الأحزاب أو تكوين الجمعيات الأهلية أو إصدار الصحف أو المتعلقة بحق التجمع السلمي نجد قوانين غاية في السوء تقوض المبدأ الدستوري من أساسه وتحوله على نص عديم المعني ، وقس على ذلك الكثير من الحريات والحقوق الموجودة في الدستور التي تقلصها أو تلغيها قوانين . والشيء الهام أن المبدأ الدستوري يظهر بأنه مع الحريات وبأنه يتوافق مع المواثيق الدولية في حين أن القانون الذي ينظم هذا المبدأ يتعارض معه ومع المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر . فإذا زدنا على ذلك الشروط والموافقات الأمنية قبل إنشاء حزب أو صحيفة أو جمعية أو حتى اجتماع سلمي لا تضح في النهاية أن المبدأ الدستوري يكاد يكون مقوضا تماما . ثانيا : حقوق وحريات لم تطبق فى الواقع هناك حقوق وحريات كتبت في الدستور المصري لأغراض سياحية ، ولم تطبق في الواقع قط ، وإنما نقلت من دساتير متقدمة بشكل نصي ، وهي سياحية بمعني أنها للتباهي والفرجة بالنسبة للخارج ولم تكتب من آجل الداخل ولهذا يسميها د. سعيد النجار "الاصداف الخاوية" ذات بريق يخطف الانظار فقط ، مثال على ذلك المادة (41) "الحرية الشخصية هي حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ". فالحق الطبيعي بالنسبة للحريات يعني أقصى درجات الحرية بالنسبة للحريات الشخصية فهل هذا مطابق للواقع أو حتى توقع كاتبه إنه سيطبق يوما ما في المجتمع المصري ؟ . وهناك أيضا حقوق جاءت في إطار دستور ايدولوجي اشتراكي وتجاوزها الواقع والزمن ولم يعد تطبيقها ممكنا مثل "العمل حق تكفله الدولة " المادة 13 .بالطبع هناك الكثير من المواد المتعلقة بالحريات تحديدا أبعد ما يكون عن تطبيقها في الواقع العملي ، فهناك بون شاسع بين حريات يقررها الدستور ووقائع دولة أمنية بوليسية تتحكم في كل شيء في حياة مواطنيها ومحكومة بقوانين للطوارئ منذ اكثر من ربع قرن . ثالثا : حريات تتعارض مع بعضها وتجافي الواقع هناك تناقض واضح بين الدستور المصري الحالي مع التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تعيشه مصر بالفعل وهذا خلق تناقضا بين الواقع والدستور المكتوب ، وكذلك وضعت النصوص الدستورية قيودا على تغييرات أخرى يجب أن تكون. فقد ذكرت كلمة اشتراكية في الدستور 33 مرة في حين آن النظام وقوانين الاقتصاد الحالي تقول إنه منذ عام 74 تأخذ مصر ولو نظريا وقانونيا باقتصاد السوق ، وهناك أمور كثيرة أخرى تجافي الواقع وتعادي المستقبل . بالإضافة إلى أن هناك تناقضا رئيسيا بين التوجه الايدولوجي للدستور الحالي وبين كثير من الحقوق والحريات المقررة في الدستور ذاته وبين تطلعات يصبو إليها المواطن .. فالدستور الحالي ايدولوجي فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي الاشتراكي وكذلك فيما يتعلق بدينية الدولة ، فالمادة الثانية في الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها" تتعارض بالتأكيد مع المادة 41 التي تقرر " أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ". وقس على ذلك فإنها تتعارض أيضا مع الكثير من الحريات الأخرى المنصوص عليها في الدستور أو تضع قيودا عليها مثل المادة 11 التي تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، أوتنزل بسقف الحريات الواردة في الدستور عند تفسيرها وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية . ولا تحد هذه المادة من الحريات فحسب وإنما أيضا تتعارض بشكل واضح مع الكثير من الحقوق والحريات التي جاءت في المواثيق الدولية، وهناك أربعة خلافات حاضرة في كل نقاش دولي عندما تثار مسألة الشريعة الإسلامية وهى اوضاع المراة ،وحقوق غير المسلمين فى المجتمعات الاسلامية ، والعقوبات المحظورة مثل الرجم وقطع اليد والجلد وخلافه، والحريات الدينية . رابعا حقوق وحريات غير موجودة في الدستور الحالي لا يشمل الدستور الحالي حريات كثيرة تتعلق بدور المجتمع المدني في ظل العولمة الحالية وحرياته وحركته ، فالمجتمع المدني أصبح يمثل حكومة موازية تراقب وترصد حركة المجتمع وحقوقه في مواجهة السلطات القائمة ، كما إنه متداخل في موضوعات شتي متعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم .لم يعالج الدستور أيضا الحقوق السياسية للمصريين في الخارج ،سواء المهاجرين بصفة مؤقتة أو مهاجرين بصفة دائمة ومحتفظين بالجنسية المصرية ، بشكل واضح ومحدد، سواء فيما يتعلق بحق التصويت والمشاركة السياسية أو فيما يتعلق بالمساواة في أمور كثيرة يبدو فيها أن المصري المقيم في الخارج بقرة حلوب تضخ أموال في شرايين الاقتصاد دون أن يقابل هذا حقوق واضحة يجب أن تقرر دستوريا بعد أن تزايد عدد المصريين في الخارج بشكل مؤقت وبشكل دائم ، وارتباطهم الوجداني والقيمي بوطنهم الأم . لم يعالج الدستور أيضا حقوق المجتمع فيما يتعلق بالمحافظة على آثاره وكنوزه التاريخية والتي تعد مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي ، ومفاخر تاريخية تنقل روعة الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة إلى العالم الحديث . كما لم يعالج الدستور الحالي بإحكام وفاعلية أمورا أصبحت تمثل سمات أساسية في المجتمعات المتقدمة الحديثة مثل مبدأ الشفافية الكاملة ، والمحاسبية الدقيقة عن كافة المصروفات ، والمسائلة ، والمراقبة ، وهذه كلها تمثل حقوقا أساسية من حقوق الشعوب في مواجهة السلطات . الحريات الدينية والعلاقة بين الدين والدولة تمثل الحريات الدينية أحد أهم الحقوق الطبيعية للإنسان ، وتأتي على قمة الحريات لأنها تتعلق بحرية الضمير والمعتقد والتفكير ، وقد قررت المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ، وهذا الحق ينطوي على حرية تغيير الدين أو المعتقد وكذلك حرية إظهار الفرد لدينه وإبداء معتقده بمفرده أو في جماعة سواء كان ذلك جهارا أم خفية ، وذلك بالتعليم والتعبد وإقامة الشعائر والممارسات ".وتشمل الحريات الدينية كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .أولا : الحق في اعتناق دين ما أو عدم اعتناق أي دين ، والحق في تغيير هذا الدين بشكل طبيعي وسلس وبدون أي مضايقات . وتشمل ثانيا : الحق في الاجهار العلني للمعتقد وممارسة العبادة وإقامة الشعائر والطقوس والمواكب الدينية والحج إلى الأماكن المقدسة . وتشمل ثالثا : الحق في أن يكون المرء محميا بواسطة القانون والقضاء في كل فعل يمثل تعديا على الممارسة الحرة للديانة . وتشمل رابعا: الحق في إقامة أو تأسيس بيوت العبادة والمحافظة عليها وأن يكون هناك قانون موحد ينظم بناء دور العبادة للجميع بدون تفرقة والحق في الاجتماع فيها لإقامة الاحتفالات الدينية . وتشمل خامسا : على إزالة خانة الديانة من كل الهويات الشخصية والأوراق الرسمية وغير الرسمية وتجريم من يطالب بمعرفة دين الآخر . وتنطوي أخيرا على حرية التعليم الديني وتلقين المعتقدات الدينية والحق في مساحة إعلامية دينية مناسبة .ورغم أن المادة 46 تنص على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية الشعائر الدينية ".إلا أن النصوص الدستورية الأخرى تصبغ الدستور بصبغة دولة دينية إسلامية ، تضع الديانات الأخرى في مرتبة أقل أو تتجاهلها مما يضعف دور المادة 46 في الواقع المعاش ويقوضها عمليا نتيجة لهذا الاستعلاء الديني الذي يكرسه الدستور الحالي . فالمادة الثانية تنص على أن "الإسلام دين الدولة ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ". والمادة (9) "الأسرة قوامها الدين"، والمادة (11) "تكفل الدولة بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " . وهي نصوص تتحدث عن المجتمع وكأنه مجتمع إسلامي لا يوجد فيه تعدد ديني ، ومن ثم تكون حرية الاعتقاد مستهدفة بنصوص دستورية تعلى دين على آخر ، وفي الأساس فإن ذكر دين للدولة في الدستور يتنافي مع الديموقراطية فيها .فلا عجب بعد ذلك أن جاء تقرير الحريات الدينية الأمريكي لعام 2005 فيما يتعلق بمصر مسلطا الضوء على حجم الانتهاكات للحريات الدينية التي يعاني منها المجتمع المصري حيث نص التقرير على "لمصر ، بوجه عام ، سجل سيء في مجال حقوق الإنسان يشتمل على ممارسات قمعية تنتهك بشكل خطير حرية الفكر والضمير والدين والعقيدة". " لا تزال هناك مشاكل خطيرة من التمييز والتعصب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ضد الاقليات الدينية "، "الحكومة المصرية لم تتخذ الخطوات الكافية لوقف القمع والتمييز ضد أصحاب العقائد الأخرى ومن بينهم الأقباط الأرثوذكس وهم سكان مصر الأصليون" ، "هناك شعور متنام بين منظمات حقوق الإنسان أن التطرف الإسلامي يزداد في مصر مما يؤثر بشكل قاطع على احتمالات الإصلاح الديموقراطي والتسامح الديني" ، "يتعرض أعضاء الاقليات الدينية خاصة المسيحيين واليهود والبهائيين للتمييز والتدخل في شئونهم ، والمضايقات والمراقبة من قبل أجهزة الأمن ".، "يواجه المسيحيون تمييز حكوميا واجتماعيا" ، "يحتاج المسيحيون إلى تصريح لبناء أو تصليح كنيسة وتستغرق علمية الحصول على تصريح وقتا طويلا ", " وفي العادة تثير حالات التحول من الإسلام إلى المسيحية انتباه أجهزة أمن الدولة ويلقي القبض على المرتدين لمحاولتهم تغيير دينهم ".ولا تقف المادة الثانية من الدستور ضد الحريات الدينية لغير المسلمين فحسب ، ولكنها أيضا بسوء استخدامها وتفسيرها تقف كسيف مسلط على المبدعين والمفكرين والمجتهدين كما حدث مع د. نصر حامد أبو زيد وزوجته د. ابتهال يونس حيث حكم القضاء بالتفريق بينهم نتيجة لاجتهادات دينية . وأيضا تقف هذه المادة ضد الكثير من أوجه النشاط الاقتصادي من السياحة إلى العمل البنكي . وكما يقول د. إبراهيم شحاتة "أن تغيير التوجه العام للنظام القانوني بالنص في الدستور على جعل الشريعة المصدر الرئيس للتشريع وتأثر القوانين والأحكام القضائية بتلك المزايدة السياسية وبالمناخ العام المصاحب لها ، مع التوسع المستمر في رفع الشعارات والقيم ذات الطابع الديني في العمل الرسمي للدولة حتى أصبحت الكثير من المراسلات الرسمية وبعض الأحكام القضائية أشبه بالخطب والمواعظ التي يلقيها أئمة المساجد ".ولم يقتصر تأثير المادة الثانية من الدستور على القوانين والأحكام ولكنها كانت دليل توجيهي لاسلمة المجتمع من التعليم إلى الإعلام إلى الخطاب الديني إلى حتى أسلمة العلوم والفنون والنشاط المجتمعي بوجه عام .إن الدستور الحالي يقحم الدين بالسياسية وبشئون المجتمع ويتدخل في علاقة الإنسان بخالقه والتي هي علاقة خاصة . إن الكثير من الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية في الدستور الحالي مقيدة سواء "بالقانون" أو "الشريعة الإسلامية" ، أو "الخير العام" ، وإيدولوجية الدستور الاشتراكية تتعارض تعارضا واضحا مع التعددية الاقتصادية، وايدلوجيته الدينية تتعارض بشكل أساسي مع التعددية الدينية والحريات الدينية .وبوجه عام فان هناك بون شاسع بين التزامات مصر الدولية وبين دستورها،واى دستور جديد يجب الا يتناقض او يحد من الحريات والحقوق التى جاءت فى المواثيق الدولية.إن الدستور المصري بشكله الحالي يحتاج إلى تغيير أساسي لتتنقل مصر من دولة شمولية ثيؤقراطية امنية إلى دولة ديموقراطيةتسعى للتقدم والحداثة والحريات الاقتصادية والسياسية والدينية والشفافية والمسائلة والسلام والرخاء والتنمية . المراجع الرئيسية :- دستور جمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية المكملة له (القاهرة – المطابع الأميرية 1996) - إبراهيم شحاتة ، وصيتي لبلادي (القاهرة دار الأمين الطبعة الأولي 1999) - عصمت عبد الله الشيخ ، الدستوريين مقتضيات الثبات وموجبات التغيير ، (القاهرة – دار النهضة العربية )- المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان ، الإعلان المصري (مونتريال / واشنطن 2002) .- سعيد النجار ، الليبرالية الجديدة ومستقبل التنمية في مصر (القاهرة – رسائل النداء الجديد ).- نص المحاضرة التى القاها مجدى خليل فى افتتاح مؤتمر (دستور مصرى: من اجل مصر ديموقراطية حديثة) التى نظمته "المنظمة المصرية الكندية لحقوق الانسان" بالتعاون مع "منظمة حقوق وديموقراطية" الكندية بفندق شيراتون لافال- مونتريال وذلك علي هذا الرابط http://www.metransparent.com/texts/m..._liberties.htm دروس في المفاهيم السياسيةإعداد: منصور الجمري - فبراير 19982) ما هو الدستور؟* أي مجموعة بشرية تجتمع في مكان ما فإنها سرعان ما تطور مجموعة من المبادئ والقواعد والأحكام لتنظيم شئون حياتهم المشتركة . هذا الأمر ينطبق على الأشخاص سواء كانوا ضمن عائلة واحدة، شركة تجارية، مدرسة، جمعية، وطن، الخ… مثلاً الآباء يخبرون أبناءهم بما يتوقعونه منهم مثل الصدق، الأدب، النظافة، الخ. وفي المدرسة، هناك شروط وقواعد وأحكام لعلاقة المدرس بالطالب، طريقة الجلوس، اللبس، الأساليب التعليمية…الخ.* بالإضافة للقواعد والأحكام، هناك الأعراف، وهي في غاية الأهمية لأنها تحدد طريقة التعامل بين المجموعات، هذه الأعراف هي عبارة عن أحكام " غير مكتوبة"، وتخضع لتفسيرات الأشخاص المتعاملين بها. * عندما نتحدث عن الدستور، فإننا نفكر عادة في "الدولة" وأنظمة تلك الدولة. الدولة هي مجموعة من الناس يعيشون ضمن حدود إقليمية واضحة ويشتركون في الاعتقاد بمبادئ مشتركة وتحكمهم حكومة واحدة.* دستور الدولة، حسب المفهوم الحديث، هو تلك الوثيقة التي تحتوي المبادئ والقواعد والأحكام والالتزامات التي يتم من خلالها إدارة دفة الحكم في تلك الدولة.* يوضح الدستور السلطات وصلاحياتها والعلاقة بين مؤسسات الدولة، ويوضح الدستور كيفية اتخاذ القرار وكيفية إصدار القوانين المستمدة في الدستور.* كما يوضح الدستور حقوق وواجبات المواطنين والأدوار والصلاحيات للسلطات الرئيسية في الدولة: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.* الدول التي تستند على دستورية في الحكم في العادة يكون لها وثيقة دستورية مكتوبة وموقع عليها من قبل جمعية تشريعية.* دول قليلة، مثل بريطانيا، لديها دستور ولكن الدستور غير مكتوب. وهذا يعني أن الدستور موجود ولكن ليس متواجداً ضمن وثيقة واحدة صادرة في وقت واحد. والدستور هنا عبارة عن وثائق عديدة وأفكار موجودة في كتب ومعاهدات متفرقة يعترف بها البرلمانالبريطاني الذي يمثل الشعب.* الدستور قد ينص على مركزية الدولة أو على الفدرالية في الحكم. المركزية تعني أن السلطة المركزية هي مصدر الصلاحية للفروع. الفدرالية تعني العكس، الفروع هي التي تعطي جزء من صلاحياتها للمركز. بريطانيا دستورها مركزي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية دستورها فدرالي.* الدستور غير المكتوب يكون أكثر مرونة. وبريطانيا هي المثال الواضح لذلك، فقانون إنشاء برلمان في اسكتلندا وويلز في 1997 يعتبر تغييراً دستورياً، والحكومة المركزية استطاعت تغيير دستور البلاد من خلال إصدار قانون يصوت عليه الأغلبية. وأجرت استفتاءا شعبياً لتغيير هذا الوضع الدستوري.* الدستور في أكثر الدولة ليس مرناً مثل الحالة البريطانية. مثلاً أي تغييردستوري في الولايات المتحدة يحتاج لموافقة أغلبية الكونغرس وثم يتطلب موافقة كل ولاية على حدة على التغيير المطروح قبل أن يجري أي تغيير للدستور.* الدساتير الحديثة تحتوي في موادها على ضمانات لحقوق المواطنين الأساسية والمدنية، وسيتم شرح هذه الحقوق في الدروس القادمة. على الرغم من ذلك فأن كثيراً من الدول المحكومة دكتاتورياً تنتهك فيها حقوق الإنسان بصورة منهجية خلافاً لما قد تتضمنه مواد الدستور.* في الدول التي يحترم قادتها دستور البلاد، قد ينص الدستور على وجود محكمة دستورية لتفسير مواد الدستور والتأكد من عدم تجاوزها من قبل الحكومة. وفي دول أخرى مثل بريطانيا، لا توجد محكمة دستورية ولكن بدلاً عن ذلك يعطى البرلمان والمحاكم الاعتيادية صلاحيات أوسع لتحديد دستورية النشاط الحكومي.* "السيادة" المستمدة من الشعب هي إحدى دعائم كثير من الدول الحديثة. الأمم المتحدة تحتوي على دول أعضاء ذات سيادة كاملة يلزم أنها استمدت من شعوب تلك الدول. * هناك أسئلة تطرح حول حدود هذه السيادة، فهل أن الدول مطلقة السيادة وأن الأنظمة الديمقراطية تعتمد بصورة مطلقة على رأي الشعب؟ في الحقيقة أن تصرف الحكومات والبرلمانات محدود بأمور عديدة منها:-1- لو عارض مشروع قانون مواثيق ومعاهدات دولية وقعت عليها تلك الدولة، فأن هناك عقبات تمنع ذلك، فالبرلمان البريطاني لا يمكنه مثلاً أن يصوت ضد قرارات صادرة من الاتحاد الأوربي إذا كان ذلك القرار مستمداً من إحدى الاتفاقيات الأوربية. وكذلك، فأن السيادة البرلمانية لا تستطيع أن تلغي مواثيق حقوق الإنسان.2- وعلى هذا المقياس، لو أن برلماناً بمثل السيادة الشعبية عارض "ديانة" الشعب فأن السيادة هنا تقع في أشكال مشابه. وهذا يوضح أيضاً أن السيادة الوطنية (البرلمانية) تخضع لسيادة مفاهيم عليا متفق عليها بصورة عالمية او اكثر شمولا.· هناك البعد الحضاري لمفهوم السيادة، فالسيادة في الثقافة الإسلامية مستمدة من الله سبحانه وتعالى في الأساس، وفي هذا الموضوع تفصيل في دروس قادمة انشاء الله.· النظام الدستوري يعتمد على وسائل مقبولة دستورياً لإصدار قوانين تفصيلية مستمدة من مواد الدستور، وهذا يسمى "حكم قانون دستوري" وليس حكم قانون عشوائي. فالنظام الدكتاتوري يصدر الكثير من القوانين التي لا تستمد شرعيتها السياسية من مصدر دستوري وتفرض هذه القوانين على المجتمع بصورة تعسفية.· حكم القانون، يعنى أيضاً أن القانون فوق الجميع، حاكماً محكوماً. فحتى الحكومات في ظل الحكم الدستوري يتم معاقبتها قضائياً إذا خالفت حكم القانون، ويحق للمواطن أن يشتكي على وزارة أو رئيس الوزراء إذا خالف أي منها دستور البلاد، كما يحق للحكومة أن تشتكي على المواطن الذي يخالف الدستور والأحكام المستمدة من الدستور،والطرف الذي يشتكى نيابة عن الحكومة يسمى "المدعي العام" أو "النائب العام".· هذا يعني أن القضاء يجب أن يكون مستقلاً لكي يستطيع الفصل بين المواطنين أنفسهم وبين المواطنين والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعيةالقضائية والتنفيذية) أحد شروط العدل في أنظمة الحكم الحديثة. فالبرلمان يشرع والحكومة تنفذ والقضاء يفصل في الخلافات. اما إذا كانت الحكومة هي المشرع وهي التي تسيطر على القضاء، كما هو الحال في بعض الدول الدكتاتورية، فأن الحكم يصبح حكماً استبداديا، وليس دستورياً.· في بريطانيا يوجد هناك تداخل بين السلطات: فمثلاً رئيس القضاء هو عضو في مجلس الوزراء، ويرأس مجلس اللوردات (جزء من السلطة التشريعية)، ويرأس أجهزة المحاكم. مجلس اللوردات أيضاً يأخذ صفة أعلى سلطة قضائية، وجميع أعضاء مجلس الوزراء هم أعضاء في البرلمان. هذا التداخل تتم موازنته بأمور كثيرة لضمان عدم سيطرة سلطة على أخرى، وهناك قضايا يومية كثيرة تثبت أن السلطات تتحرك بصورة مستقلة رغم تداخلها.· أما في أمريكا فأن النظام الفدرالي نص على وجود ما يسمى ب"Checks & Balances" وهذا الترتيب يعطي الصلاحية لأي سلطة الوقوف أمام السلطة الأخرى وموازنة ما يصدر منها بعمل آخر. وذلك علي الرابط http://www.vob.org/arabic/lessons/lesson6.htmواليك هذا الرابطhttp://www.iraqidustour.com/arabic/studies/study06.htmhttp://www.arabtimes.com/AAAA/March/doc36.htmlلعل هذة الروابط تفيدك و لو بقليلام حبـيــــبةكم يستغيث بنا المستضعفون و هم ـ قتلي و اسري فما يهتزانسانلماذا التقاطع في الاسلام بينكم ـ و انتم يا عباد الله اخوانالا نفوس ابيات لها همم ـ اما علي الخير انصار و اعوانلمثل هذا يدوب القلب من كمد ـ ان كان في القلب اسلام و ايمان












  رد مع اقتباس
قديم Mar-25-2006, 09:03 AM   المشاركة3
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي

تحية واحتراماًالرابط الخاص بالنص الكامل "للدستور المصري" ويتضمن الأبواب والفصول التالية مقدمة لمحة تاريخية إصدار(1971) إصدار(1980) وثيقة إعلان الدستور الباب الأول: الدولةالباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامةالباب الرابع: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولةالباب الخامس: نظام الحكم الفصل الأول: رئيس الدولة الفصل الثاني: السلطة التشريعية مجلس الشعب الفصل الثالث: السلطة التنفيذية الفصل الرابع: السلطة القضائية الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا الفصل السادس: المدعى العام الاشتراكى الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى الفصل الثامن: الشرطة الباب السادس: احكام عامة وانتقاليةالباب السابع: احكام جديـــدة الفصل الأول: مجلس الشورى الفصل الثانى: سلطة الصحافة الرابط : http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/index.aspتحياتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــتكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال












  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:48 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين