منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات » منتديات اليسير العامة » عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات » الملكية الفكرية

عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات منتدى مخصص لعروض الكتب المتخصصة وما يستجد من إصدارات ونشرات في علم المكتبات والمعلومات.

إضافة رد
قديم Mar-20-2007, 12:29 AM   المشاركة1
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي الملكية الفكرية

الملكية الفكرية
إعداد: المستشار الدكتور على رضا نائب رئيس مجلس الدولة
مكونات الدراسة
موجز الدراسة
مضمون تعبير الملكية الفكرية وأقسامها



مضمون تعبير الملكية الفكرية وتطوره

بيان الاتفاقيات الدولية المتعددة ...
المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية


المنظمة العالمية لحماية الملكية ...




مضمون تعبير الملكية الفكرية وتطوره

لعل بيان المقصود بالملكية الفكرية يأتي في المقام الأول ؛ وذلك لان من المعروف أن الحقوق المالية droits pecuniaires هي الحقوق المتعلقة بالذمة المالية للشخص القانوني سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. وجري فقه القانون علي التمييز بين الحق ومحله وهو الشيء الذي يرد عليه الحق المالي فالتمييز بين الشيء وما يرد عليه من حقوق هو عين التمييز بين الشيء والمالي. وكانت عناية القوانين تتصرف في المقام الأول إلى الأشياء المادية المحسوسة وهو ما يصلح في نظر القانون أن يكون محلا للحقوق المالية وذلك بان يكون قابلا للتعامل فيه أي غير خارج عن التعامل، أما بطبيعته (وهو ما لا يستطيع أحد أن يستأثر به أو بحكم القانون وهي الأشياء التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية لعدم مشروعيتها) أو لاعتبارات المصلحة العامة. ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء المادية التي تنقسم إلى أشياء منقولة أو عقارات أو أن يكون محلها عملا أو امتناعا عن عمل. ومن ثم قسمت الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية.

وإذا كان انتشار الفكر يرتبط بانفصاله عن صاحبه واتخاذه هيئة مادية قادرة علي السفر والتجوال دون عائق، لذا فأنه منذ اختراع آله الطباعة، ومع تقدم الفكر البشري ونمو العلاقات الإنسانية والاجتماعية في داخل المجتمعات والدول وعبر حدود الدول السياسية أخذت أهمية الأشياء غير المادية أي الأشياء غير ذات الحيز المحسوس وهي نتاج العقل البشري من مؤلفات أدبية وفنية واختراعات ومبتكرات سواء في مجال الصناعة أو ما يخدم التجارة علي الصعيد الداخلي تنشا بالتدريج ورويدا رويدا تزداد أهميتها علي الصعيد الداخلي ثم الصعيد الدولي.
وقد أجرت التشريعات في الدول المختلفة التفرقة بين الأشياء المادية والأشياء غير المادية إلا أن منهاجها في معالجة تلك الحقوق المعنوية والتي لا ترد علي الأشياء أخذ صورا مختلفة. فبينما نظمت الحقوق التي ترد علي الأشياء المادية في نطاق القانون المدني العام. نظمت الحقوق المعنوية بموجب قوانين خاصة.
ففي البلاد اللاتينية ينصرف فقط تعبير الملكية الفكرية إلى حق المؤلف غير أن هذا التعبير استخدم علي الصعيد الدولي، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأبرمت اتفاقية اتحاد باريس عام 1833 لحماية الملكية الصناعية، ثم اتفاقية اتحاد برن عام 1886 لحماية حق المؤلف، للتعبير عن حق المؤلف والملكية الصناعية فهو يشملهما معا. وأصبح يناظر تطورهما. حيث أسندت كل اتفاقية منهما تسيير عملها لسكرتارية خاصة بها حتى عام 1893 حيث وحدت سكرتاريتا الاتحادين في سكرتارية واحدة أطلق عليها المكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية. غير أن التعبير في الوقت الحاضر أصبح يستخدم بصورة أكثر اتساعا وبصورة عامة في للتعبير عن ثمرات الذهن الإنساني في صورة المختلفة.
Plus generale et vise toutes les creations de lesprit humain
ومع ذلك فإن المادة 2 / 8 من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لم تضع تعريفا لهذه الملكية ولكن لجأت للتعداد. حيث عددت سبعة مجالات تشملها تلك الملكية بصورة عامة هي المحل لحمايتها وهي:
1- الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
2- الأداء والتنفيذ الفني للمؤدين والفونجرام والبث الإذاعي السمعي والمرئي.
3- الاختراعات في كل مجالات النشاط الإنساني.
4- الاكتشافات العلمية.
5- الرسوم والنماذج الصناعية.
6- العلامات والأسماء والمسميات التجارية.
7- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة. وكذلك كافة الحقوق المرتبطة بالنشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
ويلاحظ أن الاتفاقية نصت علي مجال ليس هو بالاختراعات ولكنه ينصرف إلى الاكتشاف كما يلاحظ أن من التشريعات ما يجمع في مجال براءات الاختراع بين الاختراع والنشاط الخلاق أو المبدع. activite inventive et invention والتشريع الفرنسي لبراءات الاختراع لعام 1968 يتطلب للحصول علي هذه البراءات ثلاثة شروط وهي أن يكون الاختراع ذات طابع صناعي، وان يكون قابلا للتطبيق الصناعي. وان يكون مبتكرا أو نابعا عن نشاط مبدع.
ولفهم فكرة الملكية الفكرية يتعين بداءة فهم ما يعنيه تعبير الملكية. فالملكية تمثل خاصية أساسية. وهي استئثار المالك، شخصا طبيعيا أو معنويا ( اعتباريا)، بان يكون حرا في استخدام المال محلها كيفما ير وذلك في حدود ما يقتضيه المحافظة علي حقوق الغير المشروعة والمصلحة العامة، دون أن يكون للغير أن يستخدمه استخداما مشروعان دون تصريح من المالك إذ بدونه يكون هذا الاستخدام غير مشروع. ومن ثم فإذا كانت الأموال تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الأموال العقارية والأموال المنقولة واخيرا الحقوق غير المادية لذا فان الملكية تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث صور هي الملكية العقارية والملكية علي المنقول واخيرا الملكية الفكرية.
فحقوق الملكية الفكرية هي الحقوق المعنوية التي يتمتع بها الشخص علي إبداعاته الفكرية أو الذهنية. لذا تتعدد مظاهر الملكية الفكرية، وهذه المظاهر في حد ذاتها تتطور في تشعبها وتنوعها مع التقدم في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية داخل المجتمع الوطني وعلي الصعيد الدولي فتتأثر به وتؤثر فيه. فهي تعني، بالمعني الواسع، الحقوق القانونية التي تنتج عن النشاط الفكري في المجالات العلمية والأدبية والفنية.
والدول تعمل علي سن قوانين حماية تلك الملكية، فالتشريع هو المصدر المباشر والفعال لحماية الملكية الفكرية، بقصد تحقيق هدفين:
1- فمن جانب، فهي تقنن وتنظم الحقوق المعنوية والاقتصادية لأصحاب الأعمال المبدعة، كما تقرر حقوق الجمهور في التمتع والحصول علي تلك الإبداعات.
2- ومن جانب أخر تعمل علي إنماء العمل الإبداعي وتطبيق نتائجه والتشجيع في التعامل العادل في ثمراته والتي تساهم بدورها في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة والدول علي الصعيد الدولي. فقانون الملكية الفكرية يستهدف حماية المبدعين والمنتجين للسلع الفكرية والخدمية الأخرى بمنحهم حقوقا مؤقتة محددة بمدد معنية تمكنهم من رقابة استعمال منتجاتهم الذهنية خلالها. تلك الحقوق ليس محلها الشيء المادي الذي قد يفرغ فيه العمل الذهني المخلق، ولكن ينصب علي الإنتاج الذهني في حد ذاته.



تقسيمات الملكية الفكرية

تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين كبيرين هما:

1- الملكية الأدبية والفنية والحقوق المرتبطة بها أو المجاورة لها.
2- حق الملكية الصناعية والحقوق المرتبطة بها أو المجاورة لها ويتفرع كل قسم منهما بدوره إلى نوعيات فرعية.
فالقسم الأول يتمثل في حق المؤلف علي إنتاجه الذهني في المجال الأدبي والعلوم والفنون وكذلك الأعمال الجماعية لهذا الإنتاج الذهني وبالإضافة إلى ذلك، الحقوق المجاورة والتي تتصرف إلى الأداء الفني والفونوجراف والبث الإذاعي. أما القسم الثاني فيتمثل في الملكية الصناعية وهي تتضمن مجموعة من الفروع غير المتجانسة والتي تتمثل في:
1- الاختراعات.
2- الرسوم والنماذج الصناعية.
3- العلامات الصناعية والتجارية والخدمية.
4- الاسم التجاري وبيانات المنشأ الجغرافية ويمكن تجميع تلك الفروع تحت ثلاثة أقسام في الإبداعات الصناعية والرموز والعلامات المميزة واخيرا، المنافسة غير المشروعة حقا هناك أقسام أخرى للملكية الفكرية ولكن التقسيم المعتاد لها يتفرع إلى هذين القسمين الكبيرين.
وكل قسم من تلك التقسيمات تطور مع تزايد المجالات الجديدة التي ظهرت وسوف يظهر في المستقبل تقسيمات جديدة مع التطور في الوسائل التكنولوجية الجديدة المتطورة وتزايد العلاقات الإنسانية التجارية والاقتصادية والاجتماعية سواء داخل الدولة أو عبر حدودها السياسية.
وكما بينا فالملكية الفكرية تتشعب إلى عدة أمور تجمعها بعض الصفات وتختلف في غيرها. ومن ثم نتطرق إلى بيان مضمون كل من قسميها سالفي الذكر.




حق المؤلف
تطور نطاق المؤلفات مع تطور مظاهر العقل والفكر وكيفية نشرها وتوزيعها علي الغير من الناس فدخل فيها برامج الحاسب الآلي وجانب من التصميمات والرسوم الصناعية التي قد تتضمن في طياتها جانبا من الإبداع يتطلب نوعا من الحماية بحسبأنها حقا للمؤلف. فحق المؤلف يحمي المؤلف الأصلي ضد أعمال النسخ وإعادة الطبع وأعمال التقليد غير المشروعة والتي انتشرت وتطورت وسائلها وطرق نسخها وبيعها أو عرضها ونشرها علي الجهور وتشمل حماية حق المؤلف وترتبط به حماية الحقوق المجاورة له مثل حقوق المؤدين ومنتجي برامج الجرامافونات والمنظمات الإذاعية والبث.
فحق المؤلف مصطلح يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والعلمية والفنية. ويشمل حق المؤلف – وهو ما يمثل موضوعه – كل المصنفات الأدبية والعلمية، مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصميم الرقصات، والمصنفات الفنية، مثل اللوحات الزيتية والرسوم الفنية والصور المتحركة (كالأفلام السينمائية الصامتة والناطقة بالصوت والعروض التليفزيونية أو الأفلام التسجيلية) وبرامج الحاسب الآلي. وكثير من التشريعات الداخلية تحمي أيضا الأعمال الفنية التطبيقية كفن المجوهرات وأوراق الحوائط والأثاث وخلافه.
غير أن المصنف قد يكون هو المصنف الأصلي وهو مت لك يسبق إليه أحد وقد يكون مصنفا مشتقا عن غيره. وبعبارة أخرى يمكن التمييز بين الابتكار المطلق والابتكار النسبي. وقد يكون ذلك فيما يتعلق بالمصنفات الأدبية، إما بإظهار المصنف استبق كما هو مع الإضافة إليه من شرح أو تعليق ازو تعريف أو تنقيح أو عن طريق الاقتباس من المصنف الأصلي عن طريق التلخيص أو التحوير أو عن طريق إظهار المصنف الأصلي كما هو ولكن في غير لغته الأصلية أي مترجما ومع ذلك في بعض الحالات تدق التفرقة بين كل كم المصنف الأصلي والمصنف المشتق L’oeuvre composite. ومن المصنفات ما لا تشملها الحماية مثال ذلك المجموعات التي تشتمل علي عدة مصنفات وذلك مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف كل صنف علي حدة أو تلك التي تتضمن أخبار الجرائد articles de press أو مجموعات المصنفات التي آلت إلى الدومين العام أو مجموعات الوثائق الرسمية.
وقد يقوم المؤلف بأعداد مصنفه منفردا، وقد يشترك مع آخرين في أعداده، وهنا تبرز فكرة المصنف المشترك L ’oeuvre de collaboration الذي يقوم علي أساس وجود فكرة مشتركة تجمع عمل المؤلفين، والي جانب هذا يوجد المصنف المشتق L’oevvre composite والذي يقوم – كما سلف البيان – علي أساس مزج مصنف سابق في مصنف جديد دون مساهمة مؤلف المصنف الأول. والي جانب هذين النوعين يوجد نوع ثالث من المصنفات لا يمكن أن يندرج في إطار المصنفات المشتركة ولا في إطار المصنفات المشتقة، وهذا النوع هو المصنفات الجماعية. Lesoeuvres collectives إذ أنها تقوم علي مساهمة مجموعة من المؤلفين في عمل المصنف، ولكنهم لا يخضعون لفكرة مشتركة بحكم عملهم كما هو الحال في المصنفات المشتركة، ولا يدمجون مصنفا سابقا في إطار مصنف جديد كما هو الحال في المصنف المشتق، وإنما يقدمون مصنفات لها طابع مستقل تظهر لنا مثلا في صورة دوائر المعارف والمعاجم. ويقوم العمل في المصنف الجماعي بناء علي مبادرة شخص طبيعي أو اعتباري حيث يشرف علي المصنف وينشر تحت اسمه.
وحق المؤلف يمثل عنصرا أساسيا في عملية التقدم الإنساني في صوره المختلفة. وحمايته ليس لها معني ما لم يتحقق للمؤلف منافع من عمله أو مصنفه وكذلك ما لم يتحقق استفادة للجمهور بتلك المؤلفات. ولا تتحقق تلك المنافع إلا بتوافر وسائل النشر والتوزيع ووجود الحافز لدي المؤلفين مقابل أعمالهم. لذلك فان المؤلف قد يجري تصرفات قانونية إرادية قد يكون محلها كل أو بعض الحقوق التي يتكون منها حقوقه الاستئثارية exclustive rights or any subdivision of those rights ، كما قد يخضع حق المؤلف لتصرفات قانونية إجبارية أو قصرية تفرض عليه مثل ضرورة أجراء رخص للغير بغير أرادته أو يخضع حقه الاستئثاري لاستثناءات تقرر بمقتضى القانون لصالح الغير تحقيقا للمصلحة العامة.
وتنقسم حقوق المؤلف التي هي محل للحماية المدنية (مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الزوجية لحق المؤلف) إلى حقوق معنوية أو أدبية من ناحية وحقوق مالية من ناحية ثانية.
وعلي ذلك يتمتع المؤلف بنوعين من الحقوق ولكل من هذين النوعين قواعده التي تختلف عن الآخر وهما:
1- الحقوق المعنوية أو الشخصية:
وهي الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف ولهذه الحقوق الأولوية والأسبقية عن الحقوق المالية المقررة للمؤلف، لأنها ليست فقط ما يعني به المشروع في المقام الأول، ولكن لأنها تتمتع بمدي أوسع عن الحقوق المالية من حيث تمتع المؤلف بها وما تتصف به من خصائص. فهي حقوق دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للسقوط بالتقادم.
وتتحصل الحقوق المعنوية للمؤلف، التي تعتبر جوهر حق المؤلف، فيما يلي:
1- حق في الإبداع authorship of work وهو يتمثل في تقرير نشر المصنف وإذاعته وطريقة هذا النشر وتحديد شروطه ، فالمؤلف الحق في أبوة المصنف أو نسبته إليه وما يتبع ذلك من حقه في متع أي حذف أو تعد أو تغيير في المصنف وحق المؤلف في أن يضع اسمه علي المصنف والمحافظة عليه والمحافظة علي كيان المصنف. والحق في الدفاع عن مؤلفه عند محاولة تشويهه أو تحريفه من الناشر أو غيره.
2- الحق في سحب المصنف من التداول وتعديله متي كان لذلك مبررا قوي. فللمؤلف وحده إدخال ما يري من التعديل أو التحرير علي مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بأذن كتابي منه أو ممن يخلفه. ويتم تداول المصنف بعنوأنه الأصلي أو ترجمته المطابقة له " ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه.
ويلاحظ أن تلك الحقوق المعنوية مستقلة عن الحقوق الاقتصادية أو المالية للمؤلف ويظل يتمتع بها حتى ولو تنازل أو حول حقوقه المالية للغير.
2 – الحقوق المالية:
فهي لا تترتب إلا علي الحقوق الأولى والعكس غير صحيح بحيث قد يكون للمؤلف حقوقه المعنوية دون الحقوق المالية متي كان قد تصرف فيها وانتقلت إلى الغير.
وتتمثل تلك الحقوق فيما يلي: حق المؤلف في استغلال مصنفاته علي أية صورة من صور الاستغلال ويتم هذا الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر. فالنقل المباشر للمصنف يكون بعرضه علي الجمهور عرضا مباشرا من قبل المؤلف أو الغير ممن يكون قد تلقي هذا الحق من المؤلف. ويسمي ذلك بحق الأداء العلني. أما النقل غير المباشر فيكون عن طريق نسخ المصنف وتقديمه للجمهور بواسطة وسيلة وسيطة من وسائل التقديم والنشر علي الجمهور بطريقة غير مباشرة كالاسطوانات والبث التليفزيوني أو الاتصال السلكي أو البث عن طريق الأقمار الصناعية فاستغلال المصنف ماليا من حق المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون آذن سابق منه أو ممن يخلفه. وللمؤلف وحده أن ينتقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وان يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه من هذه الحقوق.
وهذا الاستغلال ينصرف إلى ثلاثة حقوق مالية (أولها) الحق في إعادة إنتاج المؤلف. droit de representation (وثانيها): حق التقديم أو البث لأي أداء للعمل جهرا للجمهور سواء بطرية مباشرة أو غير مباشرة droit de erproduction والقيام بالتصوير المتحرك للعمل أو التسجيل الصوتي له. فمن غير المشروع للغير القيام بأي من تلك الأعمال بدون ترخيص من المؤلف وألا كان منتهكا لحقوق هذا الأخير. (واخيرا)، الحق في التتبع droit de suite وهو حق المؤلف ولخلفه من بعده خلال مدة معينة من وفاة المؤلف في اقتضاء بنسبة من ثمن المصنف الفني المدفوع في حالة بيعه بيعا عاما أو بواسطة تاجر إذا ما زادت قيمته بعد ذلك. ويضاف إلى ما تقدم حق المؤلف (أو خلفه) في ترجمة المصنف أو نقل هذا الحق إلى الغير.
وإذا كانت تلك هي الحقوق التي يتمتع بها المؤلف فإن كلا من نوعي الحقوق يخضع لقواعد متميزة ومختلفة عن الآخر.
فالحقوق المعنوية تتعلق بشخص المؤلف ولصيقة به وهي غير قابلة للتصرف فيها بطبيعتها، فشأنها في ذلك شأن الحقوق الشخصية البحتة التي تتصل بشخص الإنسان ويترتب علي ذلك بطلان كل تصرف يتم بشأنها وهي تتميز بأنها دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، (وتكون عقود التصرف فيها أو التنازل عنها باطلة (المادة 145. ق 82 / 2002)، ولا تكون محلا للكسب بالتقادم أو الحجز عليها، ومع ذلك فهي ليست حقا تقديريا مطلقا وإنما هي تخضع لقواعد عدم إساءة الاستعمال والتعسف في استخدام الحق بينما الحق المالي، الذي يمثل جانب الملكية المادية للمؤلف فترد عليه عقود استغلاله التي يبرمها المؤلف. فالمؤلف وحده له الحق في استغلاله ماليا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ويتضمن الإذن طريقة ونوع وفترة الاستغلال ويلاحظ أن المادة الثامنة من القانون المصري تنص علي انتهاء الحماية المقررة للمؤلف، ولمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية بالنسبة لحقهما في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية، إذا مضت خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم دون أن يباشر المؤلف أو المترجم أنفسهما أو بواسطة غيرهما ترجمة المصنف إلى اللغة العربية وذلك تغليبا للمصلحة العامة المصرية علي المصلحة الفردية للمؤلف وحتى يكون ذلك دافعا للمؤلف علي مباشرة تلك الترجمة إلى اللغة العربية.
ويلاحظ أن حماية حق المؤلف مقيدة من حيث الزمان، فتلك الحماية مؤقتة ومحددة المدة. وكذلك مقيدة من حيث النطاق الجغرافي، إذ أنها تنصرف إلي حمايته ضد انتهاكه في نطاق إقليم الدولة التي يتمتع في ظل تشريعها بالحماية أو في نطاق ما تلتزم به دول الاتحاد بموجب اتفاق دولي متعدد الأطراف. ومقيدة كذلك في الاستعمال، وذلك بما قد يقرره المشرع من استثناءات ورخص للغير دون رضاء صاحب حق المؤلف أو تطلب المشرع لإضفاء الحماية أن يتخذ العمل أو المصنف شكلا ماديا معينا.
وفي بعض الحالات قد يجد المؤلف أن حريته مقيدة بضرورة احترام الحقوق الشخصية للغير الذين قد ترد أسماؤهم أو صورهم في مؤلفه وذلك لما يتبناه الدستور من حماية لهذه الحقوق كحق حماية الحياة الخاصة للشخص.
وإذا كان للمؤلف أن يتصرف في حقوقه المالية فإن هذه التصرفات القانونية قد تكون محلا لتنظيم المشرع كلها أو في بعض صورها، وفي حالة وفاة المؤلف هنا تطبق قواعد التوارث أو المواريث وفقا للنظم المالية المطبقة في الدولة.
وتنشأ حماية حقوق المؤلف من وقت إفراغ العمل في صورته الثابتة التامة. فالمؤلف الأصلي المنشئ للعمل يكتسب الحق في الحماية المقررة لحق المؤلف هو ومن له حق مشتق عنه في الحال اعتبارا من هذا الوقت. فالحماية مقررة تلقائيا دون حاجة لاتخاذ إجراءات معينة لتوفير الحماية والحصول عليها، ومع ذلك قد تذهب بعض التشريعات إلي تطلب بعض الإجراءات حتى يضفي القانون حمايته علي المؤلف مثال ذلك تطلب القيام بالتسجيل أو الإيداع. وإذا كان العمل يأخذ في تحضيره فترة ممن الوقت فإن الجزء الذي يتم منه ويأخذ صورته التامة الثابتة هو الذي يحصل علي تلك الحماية من وقت تاريخ هذا الثبات.
ولكن فيما يتعلق بالأعمال المنشاة من أجل التأجير فإن المؤجر (رب العمل) وليس العامل هو الذي يعتبر المؤلف.
وحماية حق المؤلف متاحة لكل الأعمال غير المنشورة والمنشورة بغض النظر عن جنسية أو موطن أو إقامة المؤلف. ومع ذلك فإن عملية نشر المؤلف تمثل فكرة هامة في نطاق قانون حماية المؤلف لعدة أسباب: في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع الأعمال المنشورة لنظام الإيداع بمكتبة الكونجرس الأمريكي. ونشر العمل قد يؤثر علي الحدود أو القيود المفروضة علي حق المؤلف فسنة النشر تحدد فترة الحماية المقررة لحق المؤلف بالنسبة للأعمال غير المعلومة وشبه المعلومة.
ويلاحظ أنه لا يوجد حق مؤلف دولي بمعني وجود حق دولي يحمي المؤلف تلقائيا عبر العالم فالحماية ضد الاستخدام غير المشروع في دولة معينة يعتمد ويتوقف أساسا علي القانون الوطني لهذه الدولة. ومع ذلك فكثير من الدول تمنح الحماية للأعمال الأجنبية عند توافر شروط معينة إما وفقا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف وقد بسط كثير من تلك الشروط بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بتوفير الحماية لحق المؤلف.
وفي الأصل يتمتع صاحب حق المؤلف بالحماية طوال مدة حياته وتظل الحماية إلي من آل إليهم هذا الحق سواء كان ذلك بسبب الوفاة أو التصرف القانوني الناقل لهم هذا الحق مدة معينة من الزمن تقدر في الغالب بمدة خمسين سنة. ومع ذلك فإن التشريع الأمريكي يجعل تلك المدة سبعين عاما.



الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية

ترتبط الحاجة إلى حماية الملكية الفكرية بأمرين:


أولا: بالإقرار بوجود الحقوق المالية والمعنوية.
ثانيا: بوجود المبرر لطلبها.
ومن هنا كان الاحتياج إليها يتوقف علي وجود مبررها. وقد ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للملكية الفكرية من منتصف القرن التاسع عشر حيث أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية تقرر الاعتراف المتبادل لكل دولة طرف في الاتفاق بحقوق الملكية الفكرية ولكن أصبحت الحاجة واضحة لهذه الحماية عام 1873 عندما امتنع المخترعون عن عرض اختراعاتهم في المعرض الدولي المعقود بفيينا، وذلك خشية سرقة أفكارهم واستغلالها. وقد تزايدت الحاجة إلى التوسع في حماية الملكية الفكرية سواء داخل الدولة – فيدرالية كانت أو غير فيدرالية – أو عبر الحدود الدولية فظهرت الحاجة لتوفير الحماية الدولية حتى يتمتع صاحب الحق فيها بحقه عبر حدود دولته، وداخل النطاق الإقليمي للدول المتفقة علي توفيرها لمنتجي تلك الأعمال، وذلك نتيجة تزايد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وانتشار الفكر عبر الحدود السياسية. فالفكر الإنساني ليس مقصورا ولا ملكا لفرد بعينه ولا دولة بعينها، فتلك الإبداعات والمظاهر للملكية الفكرية تساهم في تحقيق المصلحة العامة للإنسان وتقدمه سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وذلك لان عناصر الملكية الفكرية ترتبط في علاقة وثيقة ومتبادلة بالتقدم في علاقات الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والتجارية علي الصعيد الدولي وعبر الحدود السياسية للدول، وهو الأمر الحاصل والظاهر في النصف الثاني من القرن العشرين بصورة سريعة لم يسبق لها مثيل من قبل وذلك مع التطور التكنولوجي السريع من جانب. وتوافر وسائل المعلومات والاتصال وسرعتها من جانب أخر. فعلاقات الإنسان تتوقف علي تحقق وسائل هذا الاتصال في تلك المجالات المختلفة وتتفاعل كل منها في علاقات وثيقة متبادلة يؤثر كل منها في الآخر. ولعل ثمار العقل البشري بطبيعتها تتأبى علي التقيد بحدود المكان. فنتاج العقل البشري لا يعد ملكا لامة دون أخري، بل هو تراث الإنسانية المشترك تأخذ منه كافة الشعوب.
أن التقدم يتطلب أمرين هما الإبداع وتبادل المعلومات، لذلك فإن الملكية الفكرية أداته. فهناك علاقة متبادلة بين التطور التكنولوجي وبراءات الاختراع والتصميمات والرسوم الصناعية من ناحية وبين تطور وسائل المعلومات والعلامات المميزة – سواء أكانت علامات تجارية أم وسائل نشر وتداول البضائع والخدمات والسلع. كما أن الإنتاج الفكري وتطور أهميته ودوره في الحياة أدى إلى تزايد العناية بمظاهر الملكية الفكرية.
وقد أصبحت الملكية الفكرية – ولا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين – تمثل دعامة من دعامات تقدم الإنسانية وانتقال التكنولوجيا بين المجتمعات الإنسانية أصبحت التكنولوجيا ونقلها محلا للعلاقات التجارية والانتقال من دولة إلى أخرى وصار تبادلها علي النطاق العالمي أمراً مطلوباً لتقدم الإنسانية والحفاظ علي الإنسان وحمايته ضد الطبيعة والتغلب علي صعوباتها.




الجهة: نشرت بمجلة مجلس الدولة
المصدر
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة لادس
www.ladis.com













التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس
قديم Apr-25-2007, 01:03 PM   المشاركة2
المعلومات

د.محمود قطر
مستشار المنتدى للمكتبات والمعلومات
أستاذ مساعد بجامعة الطائف
 
الصورة الرمزية د.محمود قطر

د.محمود قطر غير متواجد حالياً
البيانات
 
العضوية: 13450
تاريخ التسجيل: Oct 2005
الدولة: مصـــر
المشاركات: 4,379
بمعدل : 0.65 يومياً


افتراضي السودان يحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية 26 أبريل

يصادف يوم الخميس الموافق 26 أبريل الجاري الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي ينظم تحت شعار (التشجيع على الإبداع)

ويبدو ان مفاهيم الملكية الفكرية قد ترسخت في اذهان الكثيرين بفضل تنامي الوعي حيث اكتسبت الملكية الفكرية دوراً كبيرأً في دفع التنمية والعلم واهمية متزايدة على مختلف الاوجه والاصعدة الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالقضايا والسياسات المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي, وهي تضطلع بدور رئيسي في ازدهار كل مناحي الحياة اليومية وتسهم بدور فعال في التنمية, وتسهم بشكل فعال في نجاح مؤسسات الاعمال.

ويقول المراقبون ان اهمية الملكية الفكرية ازدادت في المعاملات التجارية وتكوين الثروات وتطوير الدول النامية, واضافوا ان الملكية الفكرية تعتبر وسيلة فاعلة للنهوض بالتنمية الاقتصادية وكافة المتطلبات الضرورية التي تفي باحتياجات المجتمع.

ولعل الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يعتبر فرصة سانحة لتفعيل وتطوير المفاهيم المتعلقة باهمية النشاط الابداعي والابتكاري واحترام نظام الملكية الفكرية خلال ممارسة الحياة اليومية وفي هذا الصدد قررت اللجنة المنظمة للاحتفال بالسودان ان يكون محور الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2007م حول (دور الملكية الفكرية في بناء مجتمع المعلومات) لتحقيق اهداف عديدة تدعو لتشجيع الشباب لارتياد آفاق الابداع والابتكار وتعزيز فهم اسهام البيئة التحتية لقطاع المعلومات وتقرير الوعي باهمية البراءات وحق المؤلف في تطور صناعة المعلومات وحماية المصنفات الرقمية وتبادل الخبرات والتقنيات والمعرفة مع تشجيع خبراء ومستخدمي تقنية المعلومات في كل انحاء العالم.

ووجه الدكتور كامل ادريس المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية كلمة بمناسبة اليوم العالمي اشار فيها الى مشاركة الحكومات والمنظمات في انحاء العالم وانضمامها الى (الويبو) في يوم 26 أبريل للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية. وقال لقد وقع الاختيار على موضوع (التشجيع على الابداع) ليكون شعاراً للاحتفال هذا العام. واضاف ان الربط بين الملكية الفكرية والابداع امر غير بدهي لكثير من الناس, مشيراً ان كلمة الابداع قد تذهب بمخيلتها الى عالم الفنانين والمؤلفين الموسيقيين والشعراء. كثيراً ما تستحضر لدينا صور محامين ذوي بدلات رمادية منهمكين في بحث النزاعات, ولكنك اذا امعنت النظر فسيتضح لك سريعاً ان نظام الملكية الفكرية هو الذي يغذي هؤلاء المبدعين ويساعدهم على البقاء.

واوضح ادريس ان تشجيع الابداع ومكافأة المواهب المبدعة والمبتكرة التي نعتمد عليها في بناء حاضرنا ومستقبلنا هما الغايتان اللتان تسعي الملكية الفكرية لتحقيقهما وهذا ما يدفع (الويبو) للمضي قدماً بانشطتها وهذا ما يجعل من اليوم العالمي للملكية الفكرية مناسبة للاحتفال.

وثمن امجد البصيري منسق احتفالات اليوم العالمي للمكلية الفكرية بالسودان دور المنظمة ومديرها في نشر الوعي لاقرار نظام فعال للملكية الفكرية, مشيراً لـ(السوداني) عن اهمية الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في بناء مجتمع المعلومات.

وعلى ذات السياق اكد الدكتور حسام احمد حسين مكي المدير العام للمركز السوداني لدراسات الملكية الفكرية لـ(السوداني) انجاح واقرار نظام فعال للملكية الفكرية يشجع الابداع ويحقق الاهداف التنموية المنشودة, ودعا الى نشر واشاعة ثقافة الملكية الفكرية وتطبيق تشريعات قانونية لحماية ابداعات وانجازات المبدعين وبناء القدرات بالاهتمام بالتأهيل والتدريب ومواكبة متطلبات التنمية والعولمة.

ويرى بعض المحللين ان الملكية الفكرية الرقمية ستكون جوهر التنمية والتجارة وستمثل 50% من تجارة العالم مع حلول منتصف القرن المقبل وانه من الضروري مواكبة البلدان النامية امور الابداع والابتكار والاختراعات الجديدة للالمام بكل متطلبات التطور الاقتصادي والعلمي والتجاري في ظل العولمة.

وفي هذا الصدد اشارت عدة دراسات صدرت مؤخراً الى صلة ترابط بين الابتكار والملكية الفكرية واشارت هذه الدراسات انه من المفيد النظر في المسار المنطلق من الابتكار الى تكوين الثروات لتحقيق التنمية التي تأخذ في اعتبارها دور نظام الملكية الفكرية. وأبانت الدراسات ان بعض الدول عمدت الى تفعيل هذا المسار بتنفيذ استراتيجيات وسياسات هدفت الى حماية المجتمع من ظاهرة التقليد والقرصنة التي تعوق التنمية الاقتصادية وتحرم المؤسسات من العائدات وتحبط مساعي الابداع والاستثمار.

وعلى ذات السياق افادت تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان الملكية الفكرية هي ثمرة العقل البشري, وهي المعرفة التي ابتكرها الفكر البشري الخلاق, فهي منهج كافة الانشطة التجارية, وهي ملكية قابلة للتسجيل والحماية. وفي هذا الصدد اكدت نهلة حيدر الخبيرة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ان الملكية الفكرية اكتسبت اهمية متزايدة في قضايا السياسات المرتبطة بالتنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي.

ووفقاً لهذه المعطيات والمؤشرات الآنفة الذكر يبدو أن منظمة الملكية الفكرية قد نجحت في اشاعة المفاهيم المتعلقة بوظيفة الملكية الفكرية الايجابية ويقول المراقبون ان الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يتيح الفرصلة للتأمل في الصلة القائمة بين الملكية الفكرية وكل جانب من جوانب الحياة اليومية واشار هؤلاء المراقبون ان الجميع يتطلعون الى مواصلة الدور الفعال الذي تلعبه الملكية الفكرية في التنمية وبناء مجتمع المعلومات.

المصدر
صحيفة السودان الدولية ..
http://www.alsudani.info/index.php?t...147518940&bk=1












التوقيع
تكون .. أو لا تكون .. هذا هو السؤال
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المؤتمر العربي الأول للثقافة الرقمية صابرين زياد أخبار المكتبات والمعلومات 12 Mar-20-2007 08:45 AM
الملكية الفكرية الرقمية ودور المجتمع المدني في الحفاظ عليها د.محمود قطر منتدى تقنية المعلومات 1 Mar-17-2007 11:00 PM
حول الملكية الفكرية وحقوق المؤلف على شبكة الإنترنت صابرين زياد منتدى تقنية المعلومات 3 Feb-17-2007 02:30 PM
من جريدة دار الحياة : حماية حقوق الملكية الفكرية باتت أولوية عربية AHMED ADEL أخبار المكتبات والمعلومات 0 Dec-24-2006 02:36 PM
موقف الإسلام من مسألة الملكية الفكرية AHMED ADEL منتدى الإجراءات الفنية والخدمات المكتبية 0 Nov-11-2006 05:32 PM


الساعة الآن 11:47 AM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جميع الحقوق محفوظة لـ : منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات
المشاركات والردود تُعبر فقط عن رأي كتّابها
توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين